الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر للفتوى: التبرع بأموال الحج للقطاع الصحي من أعظم الصدقات ولكنه لا يسقط الفريضة

الحج
الحج

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه مِن المعلوم مِن الدِّين بالضَّرورة في شريعة الإسلام أنَّ الحج ركنٌ مفروض على المُستطيع من المُسلمين في العُمر مرةً؛ لقوله سُبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]، وهو أحد أركانٍ خَمسةٍ بُنِي عليها الإسلام.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن العُمرة قرينة الحجِّ، فمع إجماع الفقهاء على مشروعيتها وفضلها؛ فقد اختلفوا: هل هي مُستحبَّة أم واجبة؛ للأدلة الواردة بشأنها؛ فعَن أمِّ المُؤمِنِينَ عَائِشَة رضِيَ الله عَنهَا، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه ﷺ:عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» [سنن ابن ماجه]

واستشهد بحديث عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: «لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ، وَعُمْرَةٌ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّه} [البقرة: 196]» [صحيح البُخاري].

واشار الى أنه مع هذا الفضل العظيم للحجِّ والعمرة فإنَّ إكسَاب المَعدُوم، وإنقاذ المرضى، وإطعام الجوعى في زمان الوباء والفاقة أولى وأفضل من حجّ النَّافلة وعمرتها؛ فللنَّوازل أحكامها، ولأزمنة الجوائح في شريعة الإسلام تفَقُّه يُناسبها؛ سيَّما إذا تعطَّلت التَّحركات من بلد لآخر بسبب خوف انتشار الوباء، كما هو الحال الآن في ظلِّ خوف انتشار فيروس كُورونا، ليس في بلاد الحرمين فحسب؛ بل في مُختَلف بلاد العالم.

واوضح أن العلماء فهموا هذا الفقه وطبَّقوه، ودعوا النَّاس إليه، فهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله، تقول له فتاة وقد خرج للحجِّ سنة: أنا وأخي هنا ليس لنا شيء إلَّا هذا الإزار، وليس لنا قُوت إلا ما يُلقَي على هذه المزبلة، وقد حلَّت لنا الميتة منذ أيام؛ فدفع إليها نفقة الحجِّ، وقال: «هذا أفضل مِن حجِّنا في هذا العام»، ثم رجع. [البداية والنهاية لابن كثير (10/ 191)].

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «يضعها في أكباد جائعة أحبّ إليَّ -يعني من حجِّ النَّافلة-» [الفروع لابن مُفلِح (3/ 386)]

بل قد جاء عن الفقهاء ما يُفيد أولوية الصَّدقة على حجِّ الفريضة إذا عمَّت البلوى، وازدادت الحاجة، وتعيَّنت المُواساة؛ إذ إنَّ المُواساة في أزمان الجوائح واجبةٌ باتفاق الفقهاء، وحجّ الفريضة مُختَلف في وجوبه: هل هو على الفور أم على التَّراخي؛ يقول الإمام الحطاب المالكي رحمه الله: «وَأَمَّا فِي سَنَةِ الْمَجَاعَةِ فَتُقَدَّمُ الصَّدَقَةُ عَلَى حَجِّ التَّطَوُّعِ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْحَجِّ الْفَرْضِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْفَوْرِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي فَتُقَدَّمُ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَا لَمْ تَتَعَيَّنْ الْمُوَاسَاةُ بِأَنْ يَجِدَ مُحْتَاجًا يَجِبُ عَلَيْهِ مُوَاسَاتُهُ بِالْقَدْرِ الَّذِي يَصْرِفُهُ فِي حَجِّهِ فَيُقَدَّمُ ذَلِكَ عَلَى الْحَجِّ لِوُجُوبِهِ فَوْرًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَالْحَجُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ» [مواهب الجليل للحطاب (3/ 537)]

ويقول الإمام ابن رشد رحمه الله: «إنَّ الحجَّ أحبّ إليه من الصَّدقة، إلَّا أنْ تكون سنة مجاعة؛ لأنَّه إذا كانت سنة مجاعة، كانت عليه المُواساة، فالصدقة واجبة، فإذا لم يواسِ الرَّجلُ في سنة المجاعة مِن ماله بالقدر الذي يجب عليه المُواساة في الجُملة، فقد أثم، وقدر ذلك لا يعلمه حقيقة، فالتَّوقِّي من الإثم بالإكثار من الصَّدقة أولى مِن التَّطوع بالحجِّ، الذي لا يأثم بتركه» [البيان والتحصيل لابن رشد (13/ 434)].

وتُؤيِّد كلامَ الفقهاء المذكور أدلَّةٌ كثيرة دلَّت على عِظَم مكانة مُداواة المرضى، وإطعام الجوعى، ومُعاونة المُحتاجين في الإسلام، وهي أكثر من أنْ تُحصى، منها قول الحقِّ سُبحانه: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:261]، وقوله: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ:39].

وقول سيِّدنا رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» [صحيح البخاري].

وكذا قوله ﷺ: «المُسلمُ أَخو المُسلِم، لا يَظلِمُه، ولا يُسْلِمُهُ، ومَنْ كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ؛ كانَ اللَّهُ فِي حاجتِهِ، ومَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسلمٍ كُرْبةً؛ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بها كُرْبةً مِنْ كُرَبِ يوم القيامةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًا؛ سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ الْقِيامَةِ» [مُتَّفق عَليه].

ولا يخفى على أحدٍ ما خلَّفه فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19) ووبائه من أزمات وتداعيات طالت جميع دول العالم وتأثَّر بها الأفراد على المُستويات كافَّة، دينيَّة كانت أو اجتماعيَّة، أو علميَّة، أو اقتصاديَّة، أو ثقافيَّة، أو سياسيَّة وأمنيَّة.

ولا يَخفى أيضًا ما خلَّفته تدابيرُ مُواجهة هذا الوباء كمنع التَّجمُّعات، وحظر التَّحركات من إضعاف دخول كثير من الأفراد والأسر، الأمر الذي أدَّى إلى ازدياد حاجتها وفاقتها.

وهذا فضلًا عما يُعانيه العالم أجمع من حاجةٍ ماسّةٍ للمزيد من الأدوية، والمُعدات والأدوات والأجهزة الطِّبية.

وهي لا شكّ أمور تدعو النَّاس جميعًا إلى الاصطفاف الوطني والاجتماعي، وتُحتّم على كلِّ قادر أن يُعِين بماله أخاه في الإنسانية، وتُوجِب على المُسلمين بشكل خاصّ أنْ يجعلوا أموال زكواتهم وصدقاتهم ونفقات حجهم هذا العام وعمرتهم في هذه المصارف الضَّرورية المُلحَّة.

ومَن كان قد ادَّخَر مالًا لحجَّة الفريضة وحال بينه وبين أدائها حائلٌ خاصُّ به، أو بأماكن أداء الشَّعائر كتعطيل حجِّ هذا العام، وقرَّر التَّصدق بالمال الذي أعدَّه لحجَّته؛ فقد أدَّى بذلك صدقةً من أعظم الصَّدقات، وأُجِر على نيَّته إنْ شاء الله؛ ولكن لا تُسقِط الصّدقةُ عنه حجَّة الفريضة؛ إذ إنَّ الحجَّ فرضُ عينٍ على كل مُسلم مُستطيع مرةً واحدة في عمره، ومعلوم أنَّ الفرض لا يَسقط بالسُّنة.

سائلين اللهَ العَلِيَّ القَدِيرَ أنْ يرفعَ عنَّا وعَن العَالَمينَ البَلاءَ، وأنْ يَحفَظَنَا وبِلادَنا مِن كلِّ مَكرُوهٍ وسُوء، وألَّا يَحرِمنَا زِيارةَ مَسجِدِهِ الحَرَامِ ومَسجِدِ رَسُولِه ﷺ حُجَّاجًا ومُعتَمِرِينَ؛ إنَّه سُبحَانَه لَطِيفٌ خَبِيرٌ.

فى سياق متصل.. ورد سؤال لصفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مضمونة هل يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات لصالح مؤسسة خيرية تعمل على تطوير مجالي الصحة وبناء المستشفيات الخيرية، والتعليم في مصر؟.


وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام وقد حُدِّدَت مصارفُها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].


وأشارت الى الذي تنصح به دار الإفتاء، أن يُنشأ صناديق ثلاثة في هذه المؤسسة:
الصندوق الأول: يكون للوقف، فيوقف فيه الناس أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح هذه المؤسسة وعلاج المترددين عليها أبد الدهر.


اقرأ أيضًا| أخرج بعض الصدقات للجمعيات الخيرية فهل يقبلها الله؟


والصندوق الثاني: يكون للصدقات، ويتصدق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذه المباني الخدمية بصورة لائقة بالمسلمين إنشائيًّا ومعماريًّا وفنيًّا.


والصندوق الثالث: يكون للزكاة يصرف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، كمرتبات الموظفين وأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والأشعات ونحو ذلك.


وأضافت أنه على الجهة المعنية بشأن إنشاء هذه المشاريع توضيح ما ذكرناه والعمل على إظهاره بمجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك، حتى تحقق النتائج المرجوة بإخراج هذه المشاريع الجليلة إلى دنيا الناس من ناحية، والالتزام بالقواعد الشرعية المرعية بشأن الزكاة والصدقات والأوقاف من ناحية أخرى.


كما قالت دار الإفتاء المصرية، إن كفالة الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس، أولى من نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا، وأقرب قبولًا عند الله.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إن من كانوا ينوون العمرة والحج هذا العام ولكن حالت الظروف بسبب فيروس كورونا فكأنهم أدوا العمرة والحج، ومن يتصدق بأموالهم كأنهم اعتمروا وحجوا وزيادة