الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع جلود الأضحية أو التبرع بثمنها للجمعيات الخيرية.. دار الإفتاء تجيب

جلود الأضحية
جلود الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئًا على سبيل الأجرة.

وأضافت، أنه يجوز للمضحي أن يهدي الجلد أو يتصدق به أو ينتفع به، كما يجوز إعطاء غير المسلم من الأُضْحِيَّة، ويجوز أيضا قبول الهدية منه، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا غير المسلمين.

وأوضحت، أنه يجوز الاستفادة من الأضحية، بإعطاء الجلود للجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تخدم الفقراء والمستحقين والتي تتولى بيعه والتصدق بثمنه ، وهذا من المشاريع النافعة ؛ لأن أكثر الناس لا ينتفعون بجلد الأضحية ، فبيع الجلد والتصدق به فيه تحقيق للمصلحة المقصودة ، وهو نفع الفقراء وفي حاله بيعه لمصلحة شخصية فيبطل ثواب الأضحية.