الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الحج بمال حرام صحيح شرعًا ويُسقط الفريضة؟

الحج بمال حرام
الحج بمال حرام

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز الحج بالمال الحرام، فإن أدى الحاجُّ حجَّه مكتمل الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى، فى إجابته عن سؤال «هل الحج من المال الحرام يسقط فريضة الحج؟»، أنه لا يجوز الحجُّ بالمال الحرام، فإن أدى الحاجُّ حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا خَرَجَ ـ أي الحاج ـ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط]. 


ونوه بقول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (7/ 62، ط. دار الفكر): [(فَرْعٌ) إذَا حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ أَوْ رَاكِبًا دَابَّةً مَغْصُوبَةً أَثِمَ وَصَحَّ حَجُّهُ وَأَجْزَأَهُ عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُهُ، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْحَجَّ أفعال مخصوصة والتحريم لمعنًى خارج عنها].

محظورات الإحرام:
- قسم يحرم على الذكور والإناث:
1- إزالة الشعر من الرأس والجسد.
2- تقليم الأظافر.
3- استعمال الطيب (تجنب الصابون المعطر).
4- المباشرة: (الاستمتاع بما دون الجماع أو الجماع).
5- لبس القفازين.
6- قتل الصيد.
7- عقد النكاح لنفسه أو لغيره.
- قسم يحرم على الذكور دون الإناث:
1- لبس المخيط.
2- تغطية الرأس بملاصق كالعمامة ونحوها، (أما تظليله بالشمسية فلا بأس).
- قسم يحرم على النساء دون الذكور:
ستر الوجه بالنقاب أو البرقع، والسُّنَّة أن تكشف وجهها.
من فعل شيئًا من هذه المحظورات ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه إلا قتل الصيد، فعليه الفدية مطلقًا.