الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معي مالي الخاص فهل يجب عليَّ الزكاة فيه.. الإفتاء تجيب

معي مالي الخاص فهل
معي مالي الخاص فهل يجب عليَّ الزكاة فيه.. الإفتاء تجيب


معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضحت الدار عبر الفيسبوك، أن  للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون.

هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي .. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.



أوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن زكاة المال الواجبة إنما تخرج عمن وجبت عليه، أما التصدق على روح ميت، فإنما يكون من باب صدقة النوافل، التي يفعلها الحي للميت، أو القضاء عن الميت فيما وجب عليه قبل موته قال ﷺ "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

حكم إخراج زكاة المال للمتوفي: 

قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء رأوا أنه لا يجوز سداد ديون المتوفى من أموال الزكاة.
وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز سداد الدين عن ابني المتوفي من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز في هذه الحالة لأنه بحسب جمهور العلماء أن الزكاة شرطها أن يمتلكها مستحقها، بأن يكون على قيد الحياة.



وأوضح أمين الفتوى أن الغارم هو الميت ولا يكن الدفع إليه، وإن دفعت ‏الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة ‏قد دفعت إلى غير مستحقيها، الوارد ذكرهم في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة: 60).



وتابع أن العلماء اختلفوا في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز ‏دفعها لقضاء دين الميت، والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة ‏لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حيًا كان أو ميتًا، بل قال بعضهم ‏دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.‏