قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بعدم قبول طعن طبيب "أستاذ جراحة عامة" بكلية الطب بإحدي الجامعات ، علي قرار الصادر من عميد الكلية بإلزامه رد مبلغ ٢٢ألف جنيه ، لزوج مريضة نظير شراء مستلزمات طبية للمريضة بالمخالفة للقانون واللوائح الماليةوعدم إثباتها في الأوراق الرسميةللمستشفى ، وتمت مجازاته بعقوبة اللوم من الجامعة بعد إجراء تحقيق معه .
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى اللجنة المختصةللتوفيق فى بعض المنازعات .
أقام الطعن الطبيب عام ٢٠١٥ ، طالباإلغاء قرار تحميله بمبلغ مالي ناشئ عن عقوبة تأديبية تم توقيعها عليه والتعويض عن هذاالقرار؛وإذ لم يثبت من أوراق الطعن أنه لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بالجامعة المطعون ضدها قبلإقامته،وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000،ومن ثم فإنه يكون أغفل اتخاذ إجراء أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامةالطعن،الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة.
وطالب الطبيب في طعنه إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار الماديالتى لحقت به جراء صدور قرار عقابه باللوم ، وتحميله مبلغ مالي ٢٢ ألف جنيه بالمخالفة ، ولكن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن ، لإغفاله إجراء قانونى جوهري وهو اللجوء للجنة فض المنازاعات .