الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفتي: لا يجوز شرعا تهرب الرجل من النفقة على زوجته وأبنائه

المفتي: لا يجوز شرعا
المفتي: لا يجوز شرعا تهرب الرجل من النفقة

تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس"، متسائلة: "هل يجوز له ذلك؟". 

وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية : لا يجوز للشخص أن يتهرب مما أوجبه الله عليه من النفقة على زوجته وأبنائه، ويجعل زوجته تقوم بالنفقة عليه. 
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النفقة واجبة على الأب، ولا يجوز له التهرب منها طالما أنه قادر على النفقة، والابن غير قادر على الكسب.

وأوضح « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم الأب الذي يتهرب من نفقة ابنه شرعًا؟» عبر فيديو على  صفحة الإفتاء الرسمية بموقع « فيسبوك»  أن النفقة واجبة طالما الابن ما زال في مراحل التعليم المختلفة، أو تخرج من الجامعة ولكن هناك معوقات تمنعه من إلحاقه بالعمل والتكسب كوجود مدة تدريب قبله مثلًا .

وأضاف مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء: أو كان الابن يبحث عن عمل، أو ملتحقًا بالجيش إلى غير ذلك من الأسباب المنطقية؛ فلا يجوز للأب أن يتخلي عن أبنائه أو يمتنع عن النفقة عليهم مع القدرة.