الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة: محاكمة تأديبية لأي موظف يمتنع عن إجراء تحليل مخدرات

تعاطى المخدرات
تعاطى المخدرات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى وجوب مساءلة الموظفين الخاضعين لاحكام القانون المشار إليه تأديبيًّا حال امتناعهم عن إجراء التحليل الطبي اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إحالتهم إلى المجلس الطبي لتوقيع الكشف الطبي لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه. 

وصرح المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن الفتوى جاءت تأسيسا على أن المادتين (57) و(58) من قانون الخدمة المدنية السابقة الإشارة إليهما، تدلان على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.


وما يصدر من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، وأن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا.

وأن سبل تحقق استمرارية حفاظ الموظف العام على كرامة الوظيفة العامة التي يشغلها متعددة، وأنه يرخص للجهة الإدارية دومًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات وأعمال لاستبيان ذلك، ومن هذه الإجراءات طلب الجهة الإدارية توقيع الكشف الطبي الدوري على الموظف العام لبيان ما إذا كان يتعاطي مخدرات دون مسوغ طبي من عدمه، لما في هذا السلوك من أثر على كرامة الوظيفة العامة.

 ومن المعلوم بالضرورة أن امتثال الموظف العام إلى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية التي يقع عليه الالتزام بتنفيذها والانصياع لها، وأن امتناع الموظف عن تنفيذ هذه الأوامر يشكل مخالفة تأديبية تستأهل مجازاته تأديبيًّا، وتوجب على الجهة الإدارية المختصة السير في إجراءات هذه المساءلة، في ضوء القواعد القانونية المقررة بالباب السابع من قانون الخدمة المدنية.