الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 شروط لترخيص السيارة بالتعديلات الجديدة

استخراج رخصة قيادة
استخراج رخصة قيادة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهاية العام الماضي، على مشروع تعديل قانون المرور، والذي عُرفت بتعديلات قانون المرور الجديدة، ومنها تعديل عقوبات المخالفات المرورية، فضلا عن شروط تجديد رخص القيادة وإجراءات الاستخراج وغيرها من الأمور المتعلقة بالمرور والسير على الطريق. 

وتم إضافة فقرة ثالثة للمادة 22، والتى تنص على «تجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره  وإعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة».


كما  اشترط قانون المرور 6 بنود للترخيص بتسيير المركبة وتشمل هذه الاشتراطات:

1- سداد الضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون.

2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، والأضرار المادية الناجمة عنها، التى تلحق بالغير، خلال مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

3- استيفاء المركبة شروط المتانة والأمان والتوافق البيئى التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منه، ولوزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وطبقًا للأحكام المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات التعاقد مع إحدى الجهات أو الشركات التى يتوافر فيها اعتبارات الأمن القومى لتنفيذ متطلبات الفحص الفنى مقابل حصولها على مستحقاتها المالية طبقًا لقيمة العقد المبرم من حصيلة هذ الرسم، على أن تؤول باقى حصيلة الرسم إلى الموارد العامة للدولة.

4- وضع جهاز صالح للاستعمال بمركبات النقل الثقيل والنقل الجماعى وسيارات الحكومة لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وسرعتها، وتحديد موقعها وبيانات وتصرفات السائق، وتخزينها فيه بطريقة آلية تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وضع هذا الجهاز، وحالات الإعفاء منه.

5- تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وجميع المركبات التى يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذا مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات سعة 14 راكبا فأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وشروط وإجراءات التركيب، كما يحدد قرار من وزير الداخلية بتنسيق مع الدفاع والإنتاج الحربى الجهات التى يعهد إليها بتركيب ذلك الجهاز، وتعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء طبقا للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص والشروط اللازم توافرها فى رخص التسيير ومدد سريانها، كما تحدد شكل الرخصة والبيانات المثبتة فيها، وعلامات تأمينها، وإجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف منها، ومقابل تكاليف إصدارها بما لا يجاوز 100 جنيه .