الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل من كفارة لعدم الانتظام في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

صدى البلد

كفارة عدم الانتظام في الصلاة والمساعدة على عدم الرجوع الى هذا الذنب؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 


وأجاب "وسام"، قائلًا: إنه لا يوجد كفارة تعوض ترك الصلاة، فالصلاة هى عماد الدين وواجب وفرض على كل انسان مسلم مؤمن لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا }. 


وتابع: أن من فات منه صلاة وجب عليه أن يقضيها، ولو أصبح عليه سنوات كثيرة فيقضي ما عليه حتى ولو كان يصلى مع كل وقت وقت مثله حتى ينتهى مما عليه، كذلك من فاته صلوات كثيرة فلا كفارة على هذه الصلوات الفائتة وعليه أن يقضيها.




كفارة ترك الصلاة عمدا وكيفية قضاء الفائتة
قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: إن ترك الصلاة والصيام عمدا من غير عذر شرعى من كبائر الذنوب، ويجب التوبة من ذلك بشروطها المعتبرة من الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى والإكثار من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح.


وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف خلال ردها على سؤال يقول صاحبه "ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدًا ودون سبب شرعي؟": إذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التي تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، وإذا لم يعلم عددها فليتحر حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه.


من جانبه قال الدكتور علي جمعة المفتي السابق إنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم] اهـ.


وطالب جمعة من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.


وأضاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: [ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء] اهـ، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.


هل يجوز إخراج كفارة طعام عن الصلاة الفائتة؟..علي جمعة يجيب
تلقى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، سؤالًا يقول صاحبه: (توفيت جدتي وقيل لنا إن بعض المذاهب الفقهية تجيز إخراج كفارة طعام عن الصلاة الفائتة ما مدى صحة هذا ؟).  


وأجاب علي جمعة ، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر اليوتيوب، قائلًا: ابن عابدين فى الحاشية وهو من فقهاء الحنفية له كلام فى هذا الموضوع يقول من فاتته صلاة وكان يقدر عليها ولو بالإيماء ولم يصل فإنه يلزمه بالإيصال أى بأن يعطى لكل صلاة فاتته نصف صاع من قمح والصاع عبارة عن 2 ونصف كيلو فيكون 2 ونصف كيلو قمح عن كل صلاة كزكاة الفطر.


وأشار علي جمعة إلى أن هذا ليس معتمد الإمام الشافعي الذى به الفتوى إنما فيه الدعاء والاستغفار، فمن أراد أن يقلد الحنفية وكلام ابن عابدين فلا بأس ولكن لا يعتمد أحد على هذا لأنه ليست عليه الفتوى.




هل صلاة النوافل تجزئ عن الفائتة  
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن صلاة النافلة لا تجزئ عن الصلوات الفائتة، لذا يجب على من فاته صلوات كثيرة أن يؤديها مع كل صلاة جديدة صلاة من الفائتة.


وأضاف وسام خلال رده على أسئلة المشاهدين في فتوى مسجلة له، عبر اليوتيوب، فى إجابته عن سؤال: (هل صلاة النوافل تجزئ عن الصلاة الفائتة؟ )، قائلا إن صلاة النوافل صدقة او سنة يحصل فاعلها على ثواب أدائها لكنها لا تقضي عن الفوائت، فلو أن شخص ما ترك الصلاة لمدة 3 سنوات فليصل مع كل صلاة جديدة صلاة فائتة فمع الفجر فجر ومع الظهر ظهر ومع العصر عصر وهكذا .. وذلك على مدار 3 سنوات، ولا تصلي النوافل إذا شعرت بالمشقة.  

وأشار الى أن صلوات الفرائض الفائتة تظل دينًا في رقبة العبد حتى يؤديها، ولا تسقط عنه، مشيرًا إلى أن قضاء الفريضة الواجبة أولى من صلاة النوافل. 



وأضاف أنه لا يصح صلاة النوافل بنية القضاء فإما أن نصلى نافلة أو نصلى قضاء، فالسنن لا تقوم مقام الفرائض، وعليه فبدلًا من صلاة سنة الظهر، فعليه أن يؤدي قضاء صلاة الظهر الفائتة مع الظهر الحاضر، وكذلك قضاء الصلوات الفائتة مع كل صلاة حاضرة، بمثل المدة التي ترك فيها الصلاة، فالأحوط أن كل فرض نصلي مع كل فرض فرض آخر بنية قضاء الصلوات الفائتة حتى نسد الخلل.


حكم الصلاة جالسا مع القدرة على القيام .. قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن القيام في الصلاة المفروضة؛ ركن من أركانها التي تبطل الصلاة بعدم إتيان المصلي بها.


وأشار«عاشور»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة جالسًا ؟ إلى أن من يعاني من خشونة في الركبة أو انزلاق في الغضروف أو يأتي إليه دوران، وأمره الطبيب المختص بالقعود أثناء السجود أو الركوع؛ فإنه يقعد أثناء الأركان التي لا يستطيع الإتيان بها، ولا يجوز له القعود بمجرد الدخول في الصلاة.


وأوضح أن الذي يقعد بمجرد الدخول في الصلاة ولا يأتي بركن القيام؛ مع القدرة على الإتيان به؛ تبطل صلاته، مؤكدًا أن الرخصة تأتي في محل العذر.