الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الغرف التجارية.. الإسكندرية تحتضن فكرة الإنشاء والقاهرة تواصل المسيرة

صدى البلد

الغرفة التجارية هي مؤسسة رسمية ، ذات موارد خاصة تشرف على النشاط التجاري والاستثماري، ويتم إنشائها لإيجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل منشآت القطاع الخاص لذا فهي تمثل همزة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي في سبيل حل مشاكل التجارة كما تتابع أحوال السلع المعروضة بالأسواق وتساهم فى حل المشاكل التي تعوق توافر أي سلعة وغير ذلك .

في عام 1880 أُنشئت غرفة تجارية في الإسكندرية ولكنها كانت غرفة إنجليزية، وفي عام 1884 أُنشئت الغرفة الإيطالية، كما أُنشئت الغرفة الفرنسية عام 1892، والغرفة اليونانية عام 1901، والغرفة الأمريكية عام 1919، وجميعها كانت في الإسكندرية التي كانت العاصمة التجارية للدولة في ذلك الوقت.

اقرأ ايضا:

أما غرفة التجارة المصرية بالقاهرة فقد أُنشئت عام 1913، كما صدر نظام الغرف التجارية بمصر في نفس العام، وأُنشئت غرفة التجارة المصرية بالإسكندرية عام 1922، وقد توقفت غرفة تجارة القاهرة عن العمل في العام التالي نتيجة لظروف الحرب العالمية الأولى، ثم أُعيد تشكيلها عام 1919 عقب الثورة.

وقد وضع النظام الداخلي للغرف المصرية في عام 1927، وعلى ضوئه تأسست غرفة التجارة في كلٍ من بورسعيد عام 1928م، وغرفة أسيوط عام 1933، وغرفة طنطا عام 1936، وفي 25 أكتوبر عام 1951، صدر القانون رقم (189) الذي بموجبه أُنشئت الغرف التجارية المصرية الحالية والقرارات لسنة 1951 والقرارات المنفذة له وايضا القانون رقم (6 ) لسنة 2002 .

تنشأ الغرف التجارية بقرار من وزير التجارة يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضائها، ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثمانية ولا يزيد على أربعة وعشرين، ويعين وزير الاقتصاد والتجارة نصف العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفة، ويتم اختيار النصف الثاني بطريق الانتخاب السري العام.

يشترط في عضو الغرفة التجارية علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي:
- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
- أن يحسن القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات، وتنقص هذه المدة إلى سنتين إذا كان حاصلًا على مؤهل دراسي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا.
- أن يدفع ضريبة سنوية على أرباحه التجارية أو الصناعية أو ضرائب عن العقارات لا تقل عن مبلغ معين حدده القانون.
- أن يرشح نفسه للانتخاب، وأن يودع خزانة المحافظة أو المديرية التي يقع بدائرتها مقر الغرفة مبلغ معين حدده القانون.
- ألا يكون قد أُشهر إفلاسه أو حُكم عليه لجناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات، وكذلك المحكوم عليهم لشروع في الجرائم المذكورة، إلا إذا رُد اعتبارهم.
- لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى.
- يجوز للغرفة أن تضم أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغرفة. وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد، ولهم حضور جلسات الغرفة إذا دُعوا إلى ذلك دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
- يجوز للغرفة تعيين أعضاء مراسلين في مناطق اختصاصها، ولا يزيد عددهم على عدد أعضاء الغرفة، ولهم حضور جلسات الغرفة إذا دعُوا إلى ذلك دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
- مدة العضو في الغرفة التجارة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
- إذا خلا مكان العضو في الغرفة التجارية شغل مكانه من حاز في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد اللذين انتُخبوا أعضاء في الغرفة، فإن لم يتيسر ذلك تختار الغرفة من الناخبين من تتوافر فيه شروط العضوية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.