قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز اعتبار الجمعيات الخيرية من العاملين عليها كأحد مصارف الزكاة .. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع المال من المواطنين لإعطائها للفقراء والمساكين لا تنطبق عليها قوله تعالى : "والعاملين عليها" أي لا يجوز شرعا أن تأخذ من أموال الزكاة لإعطاء رواتب الموظفين لديها أو عمل مشروع خيري أو غيره.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء السبب في ذلك أن هذه الجمعية او الجمعيات مجرد متبرع او فاعل خير ليس مكلف من ولي الأمر وإنما هو عمل خيري تطوعي"، لافتًا الى ان مخرجي الزكاة أخرجوها للجمعية بهدف توصيل المال لمستحقيه.. أما إذا كانت هذه الجمعية مكلفة من ولي الأمر فيجوز لها ذلك.

هل يجوزالصرف على التعليم من مصارف الزكاة

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء مال الزكاة في التعليم، وتكون للمعلم والمتعلم كأجور للمعلمين وتوفير الاحتياجات الضرورية للمتعلمين.

وأضاف خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية أن هناك مصرفا من مصارف الزكاة يسمى في سبيل الله والأصل فيه الجهاد وبعض الأئمة قالوا يكون باللسان والدعوة إلى الإسلام وكذلك التعليم.

ولذلك يجوز إعطاء الزكاة في قضية التعليم للمعلم والمتعلم ولا يجوز إعطاؤها لبناء المدارس لأن الزكاة الأصل فيها يكون الإنسان قبل البنيان، أما إذا كان بناء المدارس من أموال الصدقات فيجوز ولا مانع.

قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « ابني يوفر من ماله حتى يجهز للزواج وماله بلغ النصاب فهل يخرج زكاة على ماله؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وتابع قائلًا إن استطعنا أن نساعده فيجوز له ألا يخرج الزكاة لأنه فى حاجة لكل قرش من ماله.