الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما كيفية إخراج الزكاة في العقار الذي أمتلكه؟ البحوث الإسلامية يوضح

صدى البلد

هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلِكُه، أو في السيارة التي أركبها؟ وما كيفية إخراج الزكاة في الحالة التي تجب فيها الزكاة؟ سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: "إن العقار أو السيارة المملوكة يختلف الحكم في الزكاة عنها بحسب الغرض الذي اتخذت من أجله، وذلك على حالتين: الحالة الأولى: العقار الذي للسكنى أو السيارة التي للركوب والاستعمال، ونحو ذلك من الأموال التي للاقتناء وللاستعمال الشخصي فهذه لا زكاة فيها؛ لما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه-، أنه قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ» .


وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: "هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف".


أما الحالة الثانية: إذا كان العقار أو السيارة أو غيرهما قد اتخذها السائل بنية التجارة فيها؛ فإنها تجب الزكاة في قيمتها؛ لأنها حينئذ من عروض التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة الواردة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، كقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا {التوبة:103}، ولما روي عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه-، قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعدُّه للبيع».


وأوضحت لجنة الفتوى كيفية إخراج الزكاة عنها تكون بالخطوات التالية: أولا بحساب قيمتها فإن بلغت قيمتها خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار(21) فأكثر فهذه قد بلغت النصاب، والقدر الواجب إخراجه منها ربع العشر 2،5%، ثانيا: تجب فيها الزكاة بمرور عام هجري كامل من وقت الشراء، ثالثا: تخرج الزكاة عنها على قيمتها في نهاية الحول على الراجح ، فإن كانت في أول الحول تساوي مائة ألف ، وفي نهاية الحول تساوي مائة وعشرين فتخرج الزكاة على اعتبار مائة وعشرين، رابعا: إن ركدت الشقة أو السيارة لسنوات فتزكى للعام الأخير وقت البيع فقط على المختار من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، خامسا: تجب زكاة عروض التجارة فيها بشرط شرائها لأجل التجارة، فإن اشتراها لنفسه أو لولده بنية السكنى أو الركوب فلا زكاة عليه حتى ولو تغيرت نيته بعد ذلك من أجل التجارة.




كيفية حساب زكاة المال على العقارات؟ تعرف على أحكامها وضوابطها
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن امتلاك عقار غير موجب للزكاة، فإخراج الزكاة يكون على الأقوات والثمار والنقد والتجارة.


وأضاف علي جمعة، خلال إجابته عن أسئلة المصلين في أحد الدروس الدينية بمسجد فاضل: "أما العقارات وأراضي البناء والسيارات والألماظ والماس لأنها ليست من الأموال الزكوية".


كيفية حساب زكاة العقارات
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا.. والزكاة فيما تدره من دخل إن بلغ نصابًا وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21) وحال عليه الحول ففيه ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء.


وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية قائلة: "أما إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.. أما إن كانت هذه الأرض معدة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال."


زكاة العقارات المعدة للاستثمار
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء، إن العقار المعد للمنفعة الشخصية كزواج الأبناء أو العيش فيه ليس عليه زكاة مال.


وأضاف الشيخ محمود شلبي، خلال رده على أسئلة المشاهدين عبر البث المباشر: "أما إذا كان العقار معدا للاستثمار كأن يشتري الشخص شقة أو اثنين بغرض التجارة والمكسب، فيجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% عن إجمالي المبلغ بعد البيع".


وتابع الشيخ محمود شلبي: "زكاة المال تطهر من الذنوب وتمحوها وتطرح البركة في المال رغم أنها حق من حقوق الله عليك لإعطائها للفقير".


زكاة العقارات التمليك والمؤجرة
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الدعوة بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل توجد زكاة على الممتلكات من العقارات وهي مؤجرة وكم قدرها؟".


وقال مجدي عاشور، إن امتلاك العقار بغرض الاستثمار تكون الزكاة عليه واجبه، وبالتحديد على المبلغ الذي يأخذه المالك عند بيع العقار بـ 2.5% من هذا المبلغ الذي استلمه المالك عند البيع.


وأوضح أمين الفتوى، أن امتلاك العقارات وتأجيرها بعد ذلك، تكون الزكاة فيها على ما يخرج منها من المال بشرط أن يبلغ حد النصاب ويحول عليه الحول، سواء كانت خارجة من العقار أو تنضم لغيرها من الأموال التي يمتلكها.