الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم زكاة الأسهم.. ومن المطالب بإخراجها؟ .. الإفتاء تجيب

زكاة الاسهم
زكاة الاسهم

ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟.. سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجابت دار الإفتاء، قائلة: أن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

وتابعت دار الإفتاء، أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.

إقرأ أيضًا| نفقة الجد عن أولاد ابنته هل تجزئ عن زكاة ماله؟

حكم إخراج زكاة المال على هيئة ملابس

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يخرج زكاة المال لابد عليه أن يخرجها من جنس المال فلا يخرجها أى شئ آخر. 


وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل يجوز فى زكاة المال إحضار ملابس بدلًا من الطعام؟»، أن الأصل فى زكاة المال إخراجها مال ولكن إذا كان الفقير الذى ستدفعين اليه الزكاة هو فى حاجة الى هذه الملابس فيجوز ان تشتريها له من زكاة المال ولا حرج فى ذلك. 


إقرأ أيضًا| حكم تقسيط الزكاة وإخراجها بعد الحول 


هل تجب الزكاة في العقارات المشتراة بنية الادخار؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.

ورد وسام، قائلًا: إن العقار المباع لا تجب فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، مشيرًا إلى أن مقدار الزكاة على العقار المباع يصل إلى 2.5% من إجمالي الثمن الذي بيع به العقار.


وأضاف أن العقار الذي لم يشتره صاحبه أو يبيعه من أجل التجارة، لا تجب فيه زكاة، لافتًا إلى حالة واحدة يجب فيها الزكاة، وهي بيع العقار ومن ثم ادخار ثمنه الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

هل تجب في العقار الموروث زكاة؟ 
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينوِ صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.


وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.

الإفتاء: الزكاة تجب على أصل الوديعة البنكية دون الأرباح في حالة واحدة
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك في شكل ودائع أو شهادات استثمارية وأرباحها وفوائدها.

وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية.

وتابع: فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوهًا بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها.

وأضاف أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تُساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.