الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب توافق على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.. صور

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية أوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق و الحريات و فرضت القانون تنظيم احكام وإجراءات مكافحة الإرهاب و التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه.

وقالت المذكرة الإيضاحية إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الارهاب و العنف و التطرّف و بالنظر الى ان الاٍرهاب يبدا بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه و معتنقوه من الضالين والمضلين و يخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للارهاب و العنف.

وأضافت المذكرة و لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الاراء و الافكار المتطرفة و ساحة للإستقطاب الفكري و بيئة خصبة تستغلها الجماعات الارهابية في تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام و المجتمع بما يستلزم ابعاد الموظفين المنتمين فكريا الى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.

أوردت المادة ١ المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإداري الدولة ووحدات الإدارة المحلية و الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدينة و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية و اشخاص القانون العام و شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام و العاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن او لوائح خاصة و دون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

وقالت المذكرة و لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري الدولة فقط و انما تستدعي مواجهتهم بصورة اوسع و اكثر شمولا لذلك فقد ارتؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل و الإنتاج التى تملك الدولة توجيهها ، أما لكون الدولة هى المالكة لها او المساهم الرئيسي و صاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام او لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام و توجيه أفكار الشباب و النشء مثل المؤسسات الجامعية و التعليمية التابعة للدولة.

كما تضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة الى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي و هي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الإرهابيين و ذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث أن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج.

و اجازت المادة ٢ فقرة اولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل و ذلك تخفيفا للعبء الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون. 

و تضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة " و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل  في الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ و تحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي و المادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل.

كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة و انزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل و درجة الخطورة التي يمثلها و التي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.