الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة مساء اليوم، الأحد، نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية.

وكانت أبرز التعديلات هي تعديل المادة (70) والخاصة بتجريم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بالمقاربة ما بين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى أن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والأفضل الغرامة وتم تعديل المادة لتنص على الحبس أو الغرامة ولكن في حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي لثلاث اقرارات ضريبية.

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة والتي وافقت عليها لجنة الخطة الموازنة من قبل، متضمنة تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن " يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية.

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ان التعديل يأتي نظرًا لأهمية الاقرار الضريبي في حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها علي كيفية ربط الضريبة علي نحو صحيح.

كما اكدت المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلي أنه تم النص علي أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لاسيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار يؤدي إلي إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال في مواعيد هذه الإقرارات.

ويقضي تعديل المادة (73) بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب.

واستحدثت التعديلات مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، وتقضي المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.