قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، بعدم قبول طعن سفير لجمهورية مصر العربية بإحدي الدولة ، علي قرار عدم تنفيذ حكم قضائي متضمن إعادته لتولي مهام عمله بعد صدور قرار باستدعائه علي أثر شبهة تزوير ، وأفادت المحكمة بسابقة الفصل في هذا الطعن مما يجب عدم قبوله .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وكانت ذات المحكمة أصدرت حكمًا في يناير الماضي ، متضمن عدم قبول طعن السفير لانتفاء القرار الإدارى ،وتضمنت الحيثيات ، أن وزير الخارجية ، اصدر القرار رقم 3049 لسنة 2019 عام ٢٠١٩ ، لتنفيذ حكم المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا الصادر لصالخ السفير ،وهو الأمر الذي ينتفي معه القول بامتناع جهة الادارة عن تنفيذالحكم ، وتعين القضاء بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري.
ورأت المحكمة أن هذا الطعن بنفس الخصوم والطلبات ، ومن ثم يجب عدم قبوله لسابقه الفصل فيه .
أقام الطعن ، سفيرًا لجمهورية مصر العربية بإحدي الدول،وذكر أنه عام ٢٠١٨ ، تم استدعائهالي مصر علي أثر شبهة تزوير في محرررسمي،وقام السفير بالطعن علي هذا القرار ، وحصل علي حكم عام ٢٠١٩متضمن إلغاءالقرارين رقمي 812,813 لسنة 2018 مع ما يترتب علي ذلك من أثار اخصها إعادته لتولي مهام عمله سفيرا معتمدا .
وأضاف في طعنه ، أنه أقام دعوى لتنفيذ الحكم الصادرتنفيذ قانوني صحيح ، إلا أن وزير الخارجية قامبانشاءمركز قانوني جديد له بعد صدور الحكم بخمسة أشهر ، بغية إحداث تعارض قانوني يدفع جهات الاختصاص الي عدم تنفيذ الحكم الصادرله.