الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمرأة المعتدة السفر.. الإفتاء توضح

صدى البلد

ما حكم المرأة التى لا تعتد على زوجها المتوفى؟..سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وأجاب ممدوح أن العدة واجبة على المرأة، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام.


توفى زوجي فهل يصح قضاء مشاوير ضرورية إلى فترة الليل؟ اعرف الحكم
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعتدة من الوفاة يلزمها الحداد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) البقرة/234 ، والحداد: هو ترك الزينة والطيب، وألا تخرج من بيتها نهارا إلا حاجة ، ولا ليلا إلا لضرورة.


وأضاف عبد السميع، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه "زوجى توفى فهل يصح قضاء مشاوير ضرورية الى فترة الليل؟"، أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرأة المعتدة حال وفاة زوجها أن تعتد لأربعة أشهر وعشرة أيام، وعلى المعتدة أن تترك الزينة فى فترة العدة والمقصود من ذلك هو التفجع والحزن على الزوج فلا يتناسب مع هذا الحزن أن تتزين.


وأشار إلى أن المرأة المعتدة لها أن ترتدي الملابس وتفعل كل شيء فى حياتها ولكن لا تتزين فى فترة العدة حزنًا على زوجها، أما البقاء فى المنزل فمن حقوق العدة عدم مغادرة البيت إلا للضرورة وإن كانت تعمل فتنزل لعملها ولا مانع ان تخرج وتقضي مصالحها أو تزور أحدا ولكن يجب عليها أن تبيت فى منزل الزوجية.


المعتدة من وفاة زوجها هل لها حضور عُرس ابنتها؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعتدة من وفاة ليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا، إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه».


وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «أنا فى فترة عدة وابنتي ستتزوج فهل يجوز ذلك ؟»، أنه لا حرج للمرأة المعتدة من وفاة أن تحضر عرُس ابنتها ولكن لا تتزين فيحرم على المعتدة من وفاة التزين.


حكم مبيت المعتدة من وفاة خارج منزل الزوجية إذا كانت مريضة
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتي تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.


وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «ما حكم مبيت المرأة المعتدة المصابة بفقد البصر عند ابنتها ؟»، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها.


وتابع: "فإذا كانت المرأة المعتدة مريضة وتحتاج للرعاية والعناية ولا أحد يخدمها فلها أن تبيت خارج منزل الزوجية ولا حرج فى ذلك".


هل يجوز للمعتدة السفر مع ابنها للضرورة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 


وأجاب فخر، قائلًا: "الأصل أن المعتدة تعتد فى منزل الزوجية ولا تخرج عنه إلا للضرورة، فإذا كان هناك ضرورة شديدة تجعلها فى حاجة ماسة للخروج فلا مانع بقدر هذه الحاجة".


 

الحكمة من مبيت المعتدة فى منزل الزوجية حتى تنتهي عدتها
 هل يجوز للمعتدة الإقامة في غير منزل الزوجية وإقامتها فى منزل والدها؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء المصرية.




وتابع: "فلا يجوز لها أن تقيم فى منزل أبيها ولا فى منزل والد الزوج".
 

حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها إلى الحج أو العمرة
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة المُعتدة من وفاة زوجها أن تخرج لأداء العمرة أو الحج.


وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم الشرعي في الذهاب إلى العمرة أثناء عدة الوفاة؟»، إنه يجب على المرأة أن تعتدَّ على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامهن؛ لقوله تعالى «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» [البقرة: 234].


وأوضحت أن معنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن.


وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهب إلى أنه لا يجوز خروج المعتدَّة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.