الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمعتدة أن تذهب لابنها وتعود في نفس اليوم ؟ الإفتاء توضح

هل يجوز للمعتدة أن
هل يجوز للمعتدة أن تذهب لإبنها وتعود في نفس اليوم ؟

المرأة المعتدة.. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتي تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.

وأضاف عثمان، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التوصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( أنا في العدة ينفع أذهب لأبني وأعود في نفس اليوم؟)، فأجاب قائلًا: نعم يجوز لكي ذلك، لأفتًا الى أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها، مُشيرًا الى أنه إذا كانت والدتكِ تستطيع ان تقضى حاجتها بنفسها وهى فى مكان أمن فلا تنقليها من منزلها.

وأشار الى أنه إذا كانت لا تستطيع أن تقضى حاجتها بنفسها ولا تستطيع الذهاب للطبيب بمفردها وكانت زيارته واجبة وتتكلف أكثر من يوم ولا يمكن أن تعود فى نفس اليوم التى تقيم فيه ففى هذه الحالة الضرورة تقدر بقدرها والميسور لا يسقط بالمعسور، فيجوز أن تنقليها وتجليسيها معكِ ولكن بذلك ستكون نقلت عدتها وهناك بعض الفقهاء أجازوا لمن كان حاله بهذا الشكل أن ينقل عدتها اى تقضى الـ 4 شهور والـ10 ايام فى المكان الجديد.

وتابع: أن المرأة المعتدة إن أرادت الذهاب لتبيت فى منزل أولادها فلا مانع ولكن تذهب لتزورهم ثم تعود تبيت فى منزل الزوجية مرة أخرى.

هل يجوز للأرملة قضاء عدتها في بيت أهل زوجها؟
يقول الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.

وأضاف فخر، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه فى فتوى مسجلة له، مضمونة ( هل يجوز للأرملة قضاء عدتها في منزل أهل زوجها؟)، أنه إذا كانت لا تستطيع ان تعتد فى بيت الزوجية وإن كان هو الأصل، ولكن استحكمت الضرورة أن تقضي عدتها فى مكان أخر فالضرورات تبيح المحظورات، أما إذا كانت تستطيع أن تقضي العدة فى منزل الزوجية فهذا هو الأصل والواجب عليها.

هل يجوز للأرملة قضاء عدتها في بيت أهلها ؟
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها.

وتابع: "فلا يجوز ذلك، فمن الآداب التى تلتزم بها من تحد على زوجها أن تقضى أيام العدة فى بيت الزوجية إحترامًا للحياة الزوجية وإعترافًا بجميل هذا المتوفى وهو الزوج، قائلًا " فعليك ان تقضى عدتك فى منزل الزوجية ولكن لكى أن تذهبى لزيارة أمك من وقت الى آخر ولكن بشرط أن تبيت فى منزل الزوجية".

حكم مبيت المرأة المعتدة فى منزل آخر غير منزل الزوجية
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن المرأة المعتدة الأصل لها أن تبيت فى منزل الزوجية وهذا يكون احترامًا لقداسة الحياة الزوجية.

وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " زوجى متوفى منذ 3 أشهر ولكن لدينا منزل أخرى فهل يصح أن أذهب لأبيت فيه أما أنتظر بعد انتهاء الأربعة أشهر؟"، أنه لأبد على المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية الى أن تنتهى عدتها وهذا يكون احترامًا لرباط الزوجية، ولكن طالما أن هناك ضرورة تستدعى الحاجة بأن تبيت فى منزل آخر فلا حرج فى ذلك، ولكن يكون هذا فى حالة الضرورة فقط، لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ).