الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم مبيت المرأة المعتدة خارج بيتها لقضاء بعض احتياجاتها أو زيارة الطبيب

مبيت المرأة المعتدة
مبيت المرأة المعتدة خارج بيتها لقضاء بعض حاجاتها

هل يجوز لأمى العجوز المعتدة السفر معى لقضاء بعض الحاجات وزيارة الطبيب؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر الفيسبوك.

ورد عبدالسميع قائلًا: إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.

وأشار الى أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها، مُشيرًا الى أنه إذا كانت والدتكِ تستطيع ان تقضى حاجتها بنفسها وهى فى مكان آمن فلا تنقليها من منزلها.

وأوضح أنه إذا كانت لا تستطيع أن تقضى حاجتها بنفسها ولا تستطيع الذهاب للطبيب بمفردها وكانت زيارته واجبة وتتكلف أكثر من يوم ولا يمكن أن تعود فى نفس اليوم التى تقيم فيه ففى هذه الحالة الضرورة تقدر بقدرها والميسور لا يسقط بالمعسور، فيجوز أن تنقليها وتجلسيها معكِ ولكن بذلك ستكون نقلت عدتها وهناك بعض الفقهاء أجازوا لمن كان حاله بهذا الشكل أن ينقل عدتها اى تقضى الـ 4 شهور والـ10 ايام فى المكان الجديد.

حكم مبيت المرأة المعتدة فى منزل آخر غير منزل الزوجية

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن المرأة المعتدة الأصل لها أن تبيت فى منزل الزوجية وهذا يكون احترامًا لقداسة الحياة الزوجية.

وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته عن سؤال متصلة تقول فيه " زوجى متوفى منذ 3 أشهر ولكن لدينا منزل أخرى فهل يصح أن أذهب لأبيت فيه أم أنتظر بعد انتهاء الأربعة أشهر؟"، أنه لابد على المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية الى أن تنتهى عدتها وهذا يكون احترامًا لرباط الزوجية، ولكن طالما أن هناك ضرورة تستدعى الحاجة بأن تبيت فى منزل آخر فلا حرج فى ذلك، ولكن يكون هذا فى حالة الضرورة فقط، لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

حكم مبيت المرأة المعتدة خارج منزل الزوجية

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها.

جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال في لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» عبر فضائية «الناس» مضمونه: "ما حكم مبيت المرأة المعتدة التي فقدت بصرها خارج منزل الزوجية؟".

وأضاف "ممدوح"، أن هذه امرأة لا تستطيع أن تخدم نفسها فإذا كان الأمر كذلك بسبب ذهاب بصرها وعدم وجود من يساعدها للقيام بشئونها، فمبيتها خارج منزل الزوجية لدى أحد أقاربها لرعايتها ليس بمحرم ولها أن تفعل ذلك لعدم التضرر.