قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، إنه لا يجوز إخراج الزكاة أو الصدقة لمدخن السجائر أو شارب المخدرات؛ لافتًا إلى ضرورة انتقاء الأشخاص الذين يستحقون الزكاة والصدقات.
وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أنه لا يجوز للمتصدق أن يدفع صدقته لشخص يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيستعملها في أمر محرم لأن الذي يستعمل المال في المحرم يعتبر سفيها، وإعطاؤه من المال يعتبر من التعاون على المنكر وقال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".
وأوضح رئيس الفتوى الأسبق أن من دفع ماله إلى المدخن أو المدمن مع علمه بأنه سيستعمله في محرم فهو عاص وآثم وتلزمه التوبة إلى الله تعالى.
وأكد الأطرش أنه في حالة ما إذا كان هذا الشخص المدخن يعول أسرة ولديه أطفال فمن الممكن لصاحب الزكاة أن يأتي بقيمة المبلغ المخصص للزكاة أو الصدقة طعاما أو ملابس لأطفاله وزوجته أفضل من المال حتى لا يشتري به السجائر.
حُكم التصدق على الأخت المُطلقة
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،أنه يجوز للإنسان التصدق على أخته المطلقة طالما كانت محتاجة، كما يجوز له أيضًا إعطاؤها من مال زكاته.
وأضافت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أنا شهريا بخرج من راتبي جزء للتبرع به ولدي أخت منذ سنة تقريبا تم طلاقها ونفقتها لا تكفيها فهل يجوز أن أعطيها التبرع الذى أخرجه من مرتبي لها هى وابنها مع العلم أنها لا تعمل؟»، أنه يجوز التصدق على الأخت المحتاجة وإعطاءها من مال الزكاة.
وتابعت: يجوز لك أيها السائل أن تعطي أموالًا لأختك لتنتفع بها وتنفقها على ابنها ، ويجوز لك أيضًا أن تعطيها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام ، مستدلة بما قال الإمام مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وعن سلمان بن عامر«الصدقة على المسكين صدقة وهى لذى رحم اثنتان صدقة وصلة».
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،أنه يجوز للإنسان التصدق على أخته المطلقة طالما كانت محتاجة، كما يجوز له أيضًا إعطاؤها من مال زكاته.
وأضافت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أنا شهريا بخرج من راتبي جزء للتبرع به ولدي أخت منذ سنة تقريبا تم طلاقها ونفقتها لا تكفيها فهل يجوز أن أعطيها التبرع الذى أخرجه من مرتبي لها هى وابنها مع العلم أنها لا تعمل؟»، أنه يجوز التصدق على الأخت المحتاجة وإعطاءها من مال الزكاة.
وتابعت: يجوز لك أيها السائل أن تعطي أموالًا لأختك لتنتفع بها وتنفقها على ابنها ، ويجوز لك أيضًا أن تعطيها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام ، مستدلة بما قال الإمام مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وعن سلمان بن عامر«الصدقة على المسكين صدقة وهى لذى رحم اثنتان صدقة وصلة».