الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطوات الحصول على رخصة سلاح.. وحالات رفض استخراجها

ترخيص سلاح
ترخيص سلاح

تسمح وزارة الداخلية لبعض المواطنين، بحمل السلاح النارى لعدة اغراض، حددها القانون، سواء للدفاع عن ،النفس او الممتلكات، او لاغراض الصيد.

ويأتى على رأس قائمة من يسمح لهم بالحصول على رخصة سلاح؛ أصحاب المهن الحرة، والوظائف التى تجعل أصحابها فى موضع استهداف دائم.

ويستعرض "صدى البلد" خطوات والاجراءات المطلوبة للحصول على رخصة سلاح نارى والاسباب التى يمنع فيها منح تلك الرخصة :
 
خطوات التقدم للحصول على رخصة سلاح

- التوجه إلى قسم الشرطة او المركز التابع له مقدم الطلب والحصول على المستندات المطلوبة لاصدار رخصة السلاح.

- تسليم المستندات لمأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل اقامة مقدم الطلب لاتخاذ الإجراءات.

- استلام خطاب معتمد للتوجه به لمديرية الامن التابع لها مقدم الطلب فى مدة أقصاها ثلاثة أسابيع؛ لاختباره في قواعد التعامل مع السلاح، وكيفية استخدامه، وتبصيره بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها.

- بعد اتمام الدورة التدريبية يرجع مقدم الطلب للقسم أو المركز لاستكمال إجراءات البت في طلب الترخيص.

المستندات المطلوبة:

- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).
- 2 صورة فوتوغرافية.
- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
- بيان بمبررات الترخيص.
- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيًا لحمل السلاح (باطنة + نظر).
- المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن (35) سنة، ويُعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.
- تحديد الغرض (الدفاع – الصيد – الرماية – الحراسة – الزينة).

حالات عدم الموافقة على اصدار رخصة سلاح

- من يقل سنة عن 21 سنة ميلادية.
- من حكم عليه بعقوبة جنائية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حملة يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.
- تحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.