الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أراض وعقارات.. تعرف على المنشآت الخاضعة للضريبة العقارية الجديدة

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

في دور انعقاده الرابع، أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بمد مدة التحصيل إلى ديسمبر 2021 دون زيادة قيمة الضريبة، بدلا مما كانت تطالب الحكومة لمدها حتى 2020.

ولا يزال المواطنون من أصحاب العقارات والشقق يتعجبون كل عام من تحصيل الضريبة العقارية، ويتساءلون لماذا يتم فرضها، على الرغم من كونها ضريبة قديمة تم إقرارها بقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة " العوايد " وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية.

تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير اتمام .

ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافى .

وتفرض الضريبة أيضا على الأراضى الفضاء المستغلة، جراجات -  مشاتل – مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة .

كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات، إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .