الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط عامل وبحوزته 4 تماثيل وورقة بردي يشتبه في أثريتهم بسوهاج

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط عامل وبحوزته 4 تماثيل معدنية صغير الحجم وورقة بردي مُتهالكة يشتبه في أثريتهم داخل حقيبة يد صغيرة الحجم بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، مفاده أثناء مرور تمكن ضباط وحدة المركز من ضبط "زين العابدين. ح"، 41 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، وسابق اتهامه في 7 قضايا تنوعت بين "نصب، دجل وشعوذة، ضرب، أقراص مُخدرة، سلاح، سرقة بالإكراه، سرقة"، أخرهم القضية جنح المرمز لسنة 2017 سرقة، وبتفتيشه عُثر على 4 تماثيل معدنية صغير الحجم وورقة بردي مُتهالكة يُشتبه في أثريتهم داخل حقيبة يد صغيرة الحجم.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في الأثار حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

وكان  مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وفي هذا الصدد، وضع القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدي البلد" اليكم:

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد