الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستغلاً وظيفته.. ضبط محاسب يستبدل الحوالات الدولارية مقابل فرق السعر بالدقهلية

كلبش
كلبش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين على جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (محاسب ، مقيم بمحافظة الدقهلية) بتلقى حوالات بنكية على حسابه الشخصى بأحد البنوك بالعملة الأجنبية "دولار أمريكى" من أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية – متواجد خارج البلاد) قيمة رواتب المصريين العاملين لديه بفرع إحدى الشركات داخل البلاد والكائنة (بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) حيث يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

وعقب ذلك يقوم بتسليمها للعاملين بالشركة المُشار إليه مُستغلًا موقعه الوظيفى كونه محاسب الشركة والمنوط به تسليم مرتبات العاملين بها مستفيدًا من فارق سعر العملة ، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.