أقيم في دولة أجنبية وأموالي في مصر بلغت نصاب الزكاة لكنني لا أستطيع أن أخرج الزكاة في البلد الذى أعيش فيه، فهل يجوز توزيع الزكاة في مصر؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "عاشور"، قائلًا: إن نصاب الزكاة هو 85 جرام ذهب عيار 21 يمر عليها سنة هجرية نخرج 2.5% لو كنت تعيش في أي بلد فوزع الزكاة فيها فإن لم تستطع فيمكن أن توزعها في مصر.
حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر .. ذكرت دار الإفتاء أن الأصل في الزكاة أن تخرج في مكان الإقامة مراعاة لمعنى التكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه إن كانت المصلحة أرجح في غير ذلك؛ كأن ترغب في إعطائها لذي حاجة أشد أو لأقاربك في بلدك الأصليِّ مثلًا؛ فإنَّ الزكاة ستكون مضاعفة الأجر.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها أن العبد إذا أعطى زكاة ماله للقريب الذي لا تجب عليك نفقتُه، يتضاعف أجرها؛ لأنه سيحصل على أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
كانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قد ذكرت أن الأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي وصل به المال حد النصاب وقدره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب، لأن فيه رعاية حق الجوار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فترد علی فقرائهم». صحیح البخاري (۲/ ۱۲۹).
وأضافت في إجابتها عن سؤال: «هـل يجوز نقل الزكاة من محـل إقـامة المزكـي إلـى فقراء محـافظتي حيـث إنهم فـي حاجة ماسة إلى الزكاة فما حكم الشرع في ذلك؟» أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة إذا لم يكن ببلد المزكي -التي يقيم فيها- من يستحق الزكاة، وذلك أن إخراج الزكاة لمستحقيها واجب شرعًا، وإذا توقف هذا الواجب على نقل الزكاة صار النقل واجبًا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وتابعت: أن الفقهاء اختلفوا في حكم نقل الزكاة من بلد المزكي – الذي يوجد به فقراء – إلى بلد آخر، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المزكي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ، وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» . ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم، ولما روي أن معاذًا بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد به فقرائهم.
واستطردت: وذهب الحنفية إلى جواز أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم، وجواز أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذالأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين.