الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها.. ماذا قال القانون؟

صرف المعاشات
صرف المعاشات

"حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عامًا" أثارت هذه الشائعة الجدل بعد انتشارها في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى هذه الشائعة، مؤكدا على عدم وجود أساس لها من الصحة.

وكذا نفى قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، هذه الشائعة في بابه الثامن، الذي حدد المستحقون في المعاش ومن ضمنهم الأرملة والبنت الغير متزوجة كالآتي:

مادة (98)

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

مادة (99)

يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

مادة (100)

يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

1- العاجز عن الكسب.

2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عامًا وفقًا لقانون " التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.

وأوضحت أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة  -تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.