الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غلق مطعم أم حسن| 100 ألف جنيه رسوم ترخيص المحل بـ"قانون المحال العامة"

مطعم أم حسن
مطعم أم حسن

زادت فى الفترة الأخيرة عدد المحال التى تم افتتاحها بدون الحصول على ترخيص لتشغيلها، الأمر الذى دفع المجالس المحلية للتحرك بقوة لغلق هذه المحال المخالفة للقانون.

ولعل الحملات المبكرة التى شنها حى شرق مدينة نصر اليوم على عدد من الـمحال المخالفة وإزالة الاشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام للشوارع والميادين والمناطق السكنية فضلا عن متابعة المخالفات بالحي والتصدي لها.

وجاء مطعم أم حسن للمأكولات الشهير على رأس هذه المحال التى تم إغلاقها اليوم، وذلك بعد غلق وتشميع مطبخ تحضير مأكولات مطعم ام حسن بالبدروم بالعنوان ٤٦ شارع عباس العقاد م٦ لادارته بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع كافيه شهير في عنوان ١٨ شارع محمد يوسف موسى م١ لادارته بدون ترخيص.

كما تم إيقاف أعمال تشطيبات بدون ترخيص ورفع العدة بالعنوان ٥٣ عمارات رابعة الاستثمارى شارع النزهة ، ورفع اشغالات وغلق وتشميع محل كبدة ومخ شهير بالعنوان ٥٣ عمارات رابعة الاستثمارى شارع النزهة لادارته بدون ترخيص.

وحدد قانون المحال العامة إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها لإنشاء محل:

نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.

وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية.

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه،من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار . أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

- ولطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعليا.

يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كما تضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده على أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

وفيما شروط ترخيص المحال التجارية بالإخطار:

- يلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

- ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهور بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

- يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفق لأحكام هذا القانون عد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة و رسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين 13، 14.

- أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه. ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة و لا يكون للأخطار أى أثر قانونى.