الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح حكم تحديد نسبة ربح ثابتة للشريك في التجارة

حكم تحديد نسبة ربح
حكم تحديد نسبة ربح ثابتة للشريك في التجارة

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحصول على المبلغ الثابت لا يجوز شرعًا.

وفي هذا السياق أوضح أيضا الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال، كأن يكون له أرباح 10 آلاف سنويا، ولكن يجوز تحديد نسبة الربح بالنسبة المئوية كأن يكون له نسبة ربح 10% سنويًا.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «مصنع يأخذ أسهمًا مقابل ربح شهري ثابت من نسبة الأرباح إلى حين التصفية في آخر الموسم؟» أنه يجوز الحصول على ربح شهري ثابت على أن يخصم ما حصل عليه من نسبة الأرباح السنوية عند التصفية في آخر الموسم، لكن تحديد نسبة من رأس المال ثابتة فهذا لا يجوز ويجعل المعاملة فاسدة.

وضرب مثالًا توضيحيًا: كمنْ يكون شريكًا لأحد التجار ويحصل منه على ربح شهري ألف جنيه ثابث مثلًا، ولا يعطيه هذا التاجر في آخر العام أموالًا أخرى، فهذا غير جائز، بل عليه أن يحسب الربح في آخر العام ويعطيه نصيبه.

هل السحب من رأس المال بالبنك قبل بلوغ الحول بأيام يسقط الزكاة؟

ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه: "أضع مبلغا بالبنك وبالغ للنصاب ولكن قبل أن يبلغ الحول بأسبوع سحبت جزءا منه لبناء منزل فهل أخرج عليه زكاة؟".

رد الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، قائلا: "اعلم أن الحول يكون عاما هجريا وليس ميلاديا وعلى كل حال إذا بلغ مالك النصاب وقبل أن يبلغ العام أو الحول بساعة واحد فقط وقمت بسحب جزء منه فليس عليك زكاة لأنه لم يبلغ الحول فهذا شرط أساسي لإخراج الزكاة"، أما إذا كان المبلغ المتبقى أتم الحول والنصاب فلتخرج عليه زكاة 2.5 %.