الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير قانوني يوضح تساؤلات مهمة بشأن طعون انتخابات النواب

 اللواء دكتور عبد
اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو

أجاب اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، الخبير القانوني، على العديد من التساؤلات المهمة والخاصة بما يثار بشأن الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

س : ما هي المحكمة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية ؟
- من المقرر وفق أحكام المحكمة الإدارية العليا وقرارات محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العملية الانتخابية تمر بمرحلتين أولهما : ما ينعقد الاختصاص به للقضاء الإداري، فإن كل ما يشوب الانتخابات من مخالفات وأوجه طعن قبل بدء عملية التصويت تدخل في اختصاص القضاء الإداري وحده، أما المرحلة الثانية والتي تشمل عملية الانتخاب نفسها والإدلاء بالأصوات وأعمال اللجان الفرعية وعملية الفرز وإعلان النتيجة فتدخل في اختصاص محكمة النقض.

س: ما هي الإجراءات التي تتخذها محكمة النقض حال وجود خطأ مادي بسيط في إجراءات الفرز والتجميع لا يؤثر علي المراكز القانونية للمرشحين ؟ 
- إذا كان الطعن بوجود خطأ حسابي  إلا أنه غير مؤثر ، ولا يغير من نتيجة الانتخابات للفارق الكبير بين ما حصل عليه الفائز وما حصل عليه الطاعن ، يكون الطعن في هذا الشأن غير سديد . 

س: ماهي الإجراءات التي تتخذها محكمة النقض حال وجود خطأ مادي جسيم في عمليتي الفرز والتجميع أثر علي المراكز القانونية للمرشحين ؟
- إذا كان هناك خطأ مادي جسيم أثر في عملية الفرز والجمع لمحاضر الفرز الصادرة من اللجان الفرعية ومخالف لرصد اللجان العامة كما لو كان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح المطعون ضده أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن من واقع تجميع محاضر الفرز وتؤثر علي مراكزهما القانونية من (فائز إلي خاسر أو العكس ).

فإن المادة 107 من الدستور تنص على أن : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب "، فإذا ما أثير في الطعن من وجود أخطاء بعملية الفرز والتجميع بمحاضر الفرز هنا تطلب المحكمة محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية واللجنة العامة ، للإطلاع عليها وحصر الأصوات التي حصل عليها الطاعن والمطعون ضده في جميع اللجان والثابتة بمحاضر الفرز  للتحقق من صحة إجراءات التجميع والحصر العددي للأصوات ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في محله.

س: ماهي المدة الزمنية التي يتعين علي الطاعن تقديم طعنه أمام محكمة النقض وماهي المدة التي تفصل فيها؟
- على الطاعن أن يتقدم بطعنه خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان النهائي للنتيجة أو من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، ويكون علي محكمة النقض أن تفصل في صحة العضوية خلال 60 يومًا من تاريخ ورود الطعن إليها.

س: ماذا لو حكمت محكمة النقض بإبطال العضوية؟ 
- تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم .