نفي المركز الاعلامي لـمجلس الوزراءما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين.
وأكدالمركز الاعلامي لـمجلس الوزراء،أنه لا صحة لنشر الحكومة أي لافتات إعلانية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، مُشددًا على أن تلك اللافتات ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان، ولا علاقة للحكومة بها نهائيًا، مُوضحًا أنه تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من الشوارع لمخالفتها لمعايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان وحفاظًا على الأمن والسلم المجتمعي، مُحذرًا المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وتزامنا مع نفى الحكومة لـ هذه اللافتات يستعرض صدى البلد أبرز العقوبات التى جاءت فى القانون لمخالفى معايير وشروط قانونتنظيم الإعلانات على الطرق العامة بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ووافق مجلس النواب عليه نهائيا فيما يلى:
وفى هذا الصدد.. نستعرض أبرز العقوبات الوارده فى القانون للمخالفين:
ويهدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرقات العامة إلي تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها وآليات تطبيقها سواء كانت داخل وحدات الإدارات المحلية أو علي الطرق وذلك لضمان سهولة التطبيق حيث يتم ذلك من خلال إنشاء كيان موحد "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتولي مهمة التنظيم ويكون له الشخصية الاعتبارية والجهة المعنية الوحيدة بوضع وتحديد الضوابط والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات بالطرق العامة مع ضرورة مراعاة الآداب العامة.
وتنص مـــــــادة (9): بأن كل من وضعإعلانًاأو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علىالترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.