الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز كتابة شقة حال حياتي لأحد أبنائي ولا أكتب لإخوته مثلها .. المفتي يجيب

د شوقي علام
د شوقي علام

ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول صاحبه: "هل يجوز أن أكتب في حال حياتي لأحد أبنائي شقة ولا أكتب لإخوته مثلها؟".

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،  قائلا: "الأصل أن الشخص حال حياته له جميع الحرية في  التصرف في أمواله كيفما يشاء، طالما أنه بالغ عاقل رشيد ولم يحجر عليه بسبب من أسباب الحجر فله مطلق الحرية في ماله إما أن يتبرع به أو يتصدق به أو يهديه لأحد".

وأضاف المفتي في فيديو مسجل عبر صفحة دارالإفتاء : "في حالة تصرفه في ماله لصالح الأبناء فيستحب العدل بينهم لإرضاء جميع الأبناء ولا يحمل أحدهم ضغينة للآخر، وإن خالف الأب هذا المستحب وميز ابنه الصغير لسبب صغر سنه، وفي هذه الحالة لا مانع شرعي أن يميز أحد الأبناء ويعطيه الشقة لأجل أي مبرر من المبررات" . 

هل يجوز تفضيل الأبناء الذكور على الإناث عند توزيع التركة ؟ 

كما ورد سؤال آخر مضمونه : " تريد والدتي توزيع تركتها علينا حال حياتها مع تفضيل الذكور على الإناث، فهل هذا يجوز؟

 الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء قال :  بأن المال الذي يملكه الإنسان بشكل عام لا يسمى ميراثا إلا بعد موته، وقبل الوفاة لا يعد ميراثا وله التصرف فيه كما يشاء سواء بتوزيعه أو إنفاقه.

وتابع: نوصي الآباء والأمهات في مراعاة العدل بين الذكور والإناث حتى لا يؤدي التفضيل بينهما على الحقد والضغينة، وهذا ليس معناه المنع ولكن يجوز التفضيل بسبب.

وأشار إلى أن مسألة التفضيل تكون في إذا كان أحد الأبناء ذكورا أو إناثا مريض أو فقير أو لم يتزوج او صغير عن الآخرين بشكل كبير ونريد تأمين مستقبله.

هل الذهب المهدى للأم من ابنها حال حياتها يدخل ضمن الميراث؟ 

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسّم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» أن بوفاة الأم يكون لأولادها، جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.

ولفتت دار الإفتاء الى أن هناك خطأ شائعا منتشرا بين بعض المجتمعات، حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهم المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات في أثاث المنزل ويظنون أنهم الأحق بذلك.

هل مكافأة نهاية الخدمة تدخل في الميراث
قالت دار الإفتاء، إن مكافأة نهاية الخدمة تكييفها قائم على التبرع من الأعضاء ابتداءً ثم من جهة العمل -كشخصية اعتبارية- انتهاءً، ولا مانع من إلزام المتبرع نفسه بما يتبرع به ويصير كما لو كان حقًّا عليه، ولذا فإن جهة العمل تتبرع بالمال في حال الوفاة لمن يرشحهم العضو، ولا يكون ذلك من ممتلكات العضو، فلا يكون تركة عنه توزع توزيع الميراث.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟».

وأوضحت: فإن المال الذي يخرج من جهة العمل كمكافأة نهاية الخدمة يكون خاصًّا بمن نَصَّ عليهم العضو، وطبقًا للقسمة التي حددها في الإقرار المقدَّم منه قبل وفاته؛ فإن نص العضو على أنها تُقسَّم وفقًا للأنصبة الشرعية؛ فيجب توزيعها طبقًا لقواعد الميراث.

ثانيًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد الثمن والثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.