الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حصانة ومكافأة واشتراكات سفر.. مميزات يحصل عليها النواب الجدد

مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد مجلس النواب النواب 2021 أولى جلسات الدورة التشريعية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد دعوة رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد، بموجب نص المادة 115 من الدستور والتي تنص على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".


وبالتزامن مع عضوية البرلمان الجديد، نستعرض المميزات التي يحصل عليها نائب البرلمان، في ضوء قلنون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 واللائحة الداخلية للمجلس، والتي جاءت كالتالي:


الحصانة
منحت المادة (30) من قانون مجلس النواب حصانة برلمانية، وبموجبها لا يمكن التحقيق معه، قبل الرجوع إلى المجلس، حيث تنص المادة على
أن: لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


الاحتفاظ بالوظيفة
واحتفظ القانون لعضو مجلس النواب بوظيفته، حيث جاء بنص المادة (31): إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.


المادة (32): لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله. وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.


المادة (33): يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقي إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.


مكافأة شهرية
ويتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.


كما يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.


اشتراكات سفر
ويستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.


وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.


الإعفاء الضريبي
فيما نصت اللائحة لداخلية لمجلس النواب على أن: تعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، على الحد الأقصى للأجور.