الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان لتكريم ضحايا العمليات الحربية

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت النائبة هند رشاد،  عضو مجلس النواب، عن تقديمها للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بإضافة الأطقم الطبية ضمن الفئات المنطبق عليها القانون. 

وأشارت رشاد، خلال بيان لها اليوم، إلى أنها طلبت تعديل المادة الأولى في قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن ينكر التزام الدولة برعاية الأطقم الطبية وايضا تكريم شهداء الوطن، ولا يمكن أن يتغافل أحد الجهود التي تبذل من قبل الأطقم الطبية في مصر من التضحيات الإنسانية لمجابهة جائحة كورونا، وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من أرواح البشر. 

ونوهت البرلمانية، إلى أن الدولة المصرية شهدت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة فى أعداد المصابين من الأطقم الطبية  بفيروس كورونا؛ نظرا لتصدرهم للمشهد العالمى بحكم تواجدهم فى خطوط الدفاع الأولى لحماية الإنسانية ورفع الألم عن المرضى والمصابين.

وأكدت أنه في ظل الجائحة تقف الأطقم الطبية كجنود في الخطوط الأمامية ضد الفيروس من أطباء وممرضين، ولم يمتلك المتعافون سوى الخوف من تداعيات لاحقة، والكثير من الأقارب والأحباب ليس بوسعهم إلا توديع موتاهم بينما تظل الأطقم الطبية حائط الصد للوباء القاتل. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه نظرا لما أكدت عليه دار الإفتاء علي لسان أمينها العام أن المتوفي بفيروس كورونا يعتبر من الشهداء، وأن المصاب بهذا الفيروس عليه أن يرضي بقضاء الله ويتخذ بالأسباب المتمثلة في الالتزام بالإجراءات الطبية، وفي حال وفاته يكون شهيدا، ولذلك كان لابد من التقدم بهذا القانون كي يتم ضم الأطقم الطبية للفئات التى يشملها قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

وأكدت أن الدستور نص فى المادة (16) منه على أن "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

ونص أيضا فى المادة (18) منه على أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.