الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحاسب الأب على عدم ارتداء ابنته الحجاب؟ الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يحاسب الأب والأم على عدم ارتداء ابنتهما الحجاب؟، الحجاب فرض على المرأة المسلمة إذا بلغت سن التكليف، وهو السن الذي تبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.

وقالت دار الإفتاء إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة،مستشهدة بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» [الأحزاب: 59]. وقال تعالى في سورة النور: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» [النور: 31].

وأوضحت الإفتاء أن المراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القرآن صريح، ودلالته لا تقبل التأويل لمعنى آخر، مضيفة: وأما الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ». رواه أبو داود. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ». رواه الخمسة إلا النسائي.

وشددت على أن الأمة الإسلامية أجمعت سلفًا وخلفًا على وجوب الحجاب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والحجاب لا يعد من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين.

نصحت بناتي بالحجاب ولم يسمعن فهل أُحاسب؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له على قناة الافتاء عبر اليوتيوب. 

وأجاب شلبي، قائلًا: بالتأكيد الأب والأم سيحاسبوا على ابنائهم، ولابد ان نعود اولادنا وهما فى سن صغير على الالتزام، وتعويد الأبناء على الطاعة والصلاة والحجاب للبنات حتى عندما يصلوا سن البلوغ صار الأمر معتادين عليه،أما أن نعودهم على الصلاة والطاعة وأمر الفتيات بارتداء الحجاب وهما لديهم 15 سنة ربما سيأخذوا وقت على الاستجابة لهذه الطاعات. 

وتابع: أن اداء الفرائض والطاعات لا تهاون فيها، فيجب متابعتهم ونصحهم إلى أن يلتزموا، قائلًا: "أنه لا يصح أن تقولى أنا نصحتهم ولم يسمعوا لي بل عليكي بنصحهم مرارًا وتكرارًا وادعي لهم بالهداية والصلاح". 

أكدت دار الإفتاء، أن للأب على ابنته الولاية الشرعية وله شرعا أن يأمرها بالحجاب من غير قهر أو عنف بل باستخدام أساليب التربية الإسلامية، منوهة بأن أن النفقة واجبة على الأب سواء أكانت بنته محجبة أم غير محجبة، ومن رحمة الإسلام أنه لم يجعل التقصير في أداء فرائض الشرع مستوجبًا لسقوط النفقة، بل هي واجبة عليه في هذه الحالة أيضًا.

وفي السياق نفسه، شدد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على أن المجتمع المصري لديه الخبرة في تطبيق الإسلام، مشيرًا إلى أن ارتداء النقاب عادة تتم وفق ثقافة المجتمع.

ونوه المفتي السابق، بأن هناك ما يمسى بالمُسلَمَات التي يشعر بها الطفل ويتلقاها وعمره يومان أو ثلاثة فمن «العبط والغلط»، أن يقول الأب نترك الطفل حتى يكبر أو الطفلة حتى تكبر لإقناعها أو إقناعه بشيء محدد.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن تسويف الفتاة في مسألة الحجاب وقولها لم أقتنع به هو وسيلة للترك وعدم ارتدائه، مؤكدًا أن قضية الحجاب تختلف من مجتمع لآخر فبعض المجتمعات تفرضها على المرأة بالقوة لدرجة أنه إذا لم ترتدِه تضرب بالعصا.

وأشار إلى أن هناك مجتمعًا محافظًا وإذا لم تلتزم فيه الفتاة بشروط الحجاب يطلقون عليها مصطلح محتشمة وليست محجبة كأن ترتدي سواريه وليست مبهرجة وتغطي ذراعيها، لافتًا إلى أن هذه ثقافة وليست من الدين في شيء.

ولفت عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إلى أن هناك بعض الرجال يريد أن ترتدي ابنته الرضيع الحجاب، وفي هذه الحالة يجب عرضه على طبيب نفسي فورًا، منوها بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك

ونبه الدكتور على جمعة، على أنه يجب على الأب أن يستخدم الرفق مع ابنته عندما يريد أن يقنعها بارتداء الحجاب، مستشهدًا بقوله – صلى الله عليه وسلم- «مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ ، وَلا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلا شَانَهُ»، ناصحًا بأنه لابد أن يتعامل الأب مع ابنته بالحكمة وليس بالعنف أو بالشدة، مشيرًا إلى أنه وإن لم يستطع إقناعها على ارتداء الحجاب فعليه أن يتركها كما هى مع استمراره بنصحها دائمًا.

هل يأثم الأهل على عدم ارتداء ابنتهما الحجاب
أفاد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق،  بأن الأب الذى لم يستطع أن يقنع ابنته بارتداء الحجاب، أو من رباها على ارتدائه ثم خلعته بعد البلوغ ليس عليه ذنب أو إثم فى ذلك، مستشهدًا بقوله تعالى «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ»، مشيرًا إلى أن الأب ليس عليه سوى نصحها وتبليغها بأن الحجاب فريضة، وإظهار عدم الرضا لابنته على عدم ارتدائها له.

وحذر «جمعة» من أن الأب الذى لم يعوّد ابنته على ارتداء الحجاب وترفض ارتداءه وقت بلوغها، عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله تعالى، لأنه قصّر فى تربيته لابنته لأنه كان يجب عليه أن يعودها على ذلك، مستشهدًا بقوله – صلى الله عليه وسلم- «كُلُّكُمْ رَاعٍ وكلكم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

ما حكم حجاب المرأة المسلمة، وما الرد على من أنكر فرضية الحجاب؟ أسئلة حائرة بين الناس، تولى الإجابة عنها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مؤكدًا أن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن سن الحيض التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيها مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجه والكفين، وزاد جماعة من العلماء القَدَمَين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة.

أدلة وجوب الحجاب
ونبه على أن من الأدلة القاطعة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة قول الله سبحانه وتعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» [النور: 31]؛ قال الإمام القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية" (8/ 5071): [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن].

وواصل: ومن الأدلة أيضًا حديثُ أنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ؛ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود، موضحًا فهذا الحديث صريحٌ في وجوب تغطية الرأس؛ لتحرُّج السيدة فاطمة رضي الله عنها من كشف رأسها حتى تغطي رجلها، ولو كان أحد الموضعين أوجب من الآخر في التغطية، أو كانت تغطية أحدهما واجبة وتغطية الآخر سنة، لقدَّمَتِ الواجبَ بلا حرج.