الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تسبب في مصرع 14 شخصا.. صاحب مركب مريوط يواجه الحبس 7 سنوات

حادث مريوط
حادث مريوط

بعد تسببه في مصرع 14 بينهم 5 أطفال وتعريض 6 آخرين للخطر، قررت نيابة ثانٍ العامرية غربي الإسكندرية، مساء أمس الخميس، حبس المتهم "محمد.ع"، 32 عامًا، صاحب المركب التي غرقت في بحيرة مريوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للمتهم 5 تهم: القتل الخطأ، استخدام مركب غير مرخص، النزول به في مكان غير مصرح بسير المراكب فيه، التسبب في مصرع 14 شخصًا، معظمهم من الأطفال، وتعريض حياة 6 أشخاص آخرين (مصابين) للخطر، هو ضمنهم.

واشتهرت هذه الحادثة بـ "غرق مركب كريوط"، حيث تعرض مركب يقل 19 شخصا من عائلة واحدة، للغرق أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى السائق صاحب المركب الذي يواجه العديد من العقوبات وفقا للتهم المنسوبة إليه.

عقوبة القتل الخطأ

حددت المادة 238 من قانون العقوبات، عقوبات القتل الخطأ كالآتي:

- من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

عقوبة قيادة مركب بدون ترخيص

وفقا لنص المادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية والمادتين (28 ، 71 / 1) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحداهما من قاد أو عمل على وحدة آلية بدون ترخيص من الجهة المختصة.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

نصت المادة 169 من قانون العقوبات على أنه كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.