الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استخراج البطاقة فى سن 14...سوريا تقر قانونا جديدا للأحوال الشخصية

صدى البلد

أقر مجلس الشعب في الحكومة السورية، خلال جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ, رئيس المجلس, مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد.

ويحل القانون الجديد محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
ويتكون مشروع القانون الجديد من 79 مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات.

كما يتناول مشروع القرار تصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعددًا من الأحكام الانتقالية.
وقبيل إقرار مشروع القانون كان المجلس قد وافق بالأكثرية على المواد من 49 حتى 79، بعد نقاش مستفيض.

وتتعلق هذه المواد بوجوب حصول كل المواطنين ذكورًا وإناثًا على البطاقة الشخصية عندما يتمون الرابعة عشرة من عمرهم.”
ويعد ولي الطفل مسؤولًا عن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة ويمكن لمن يكتسب الجنسية السورية الحصول على البطاقة الأسرية.

وتحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها, وفقًا للمادة 54.

كما يجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
ونقلت وكالة “سانا” التابعة للحكومة السورية، عن اللواء محمد خالد الرحمون, وزير الداخلية, القول: “إن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط جميع المحافظات وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات.”

وأضاف أنه “أصبح باستطاعة المواطنين وفقًا للقانون، استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية بغض النظر عن قيدهم الأصلي بعد تسجيل الواقعة مباشرة.”

وأشار وزير الداخلية إلى أنه عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة ستنتهي خلال شهرين على الأكثر الأعمال الورقية نهائيًا.
وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أصدر وزير الداخلية في حكومة دمشق, تعميمًا إلى مديريات الشؤون المدنية في المحافظات، بمنح كافة وثائق وبيانات الأحوال المدنية، بغض النظر عن وجود أي إجراء بحق صاحب القيد.

كما جاء في التعميم الصادر أيضًا أنه: “تمنح البطاقتين الشخصية والأسرية لمستحقيها وفق أحكام المادتين 52 و61 من القانون المشار إليه بغض النظر عن وجود أي إجراء بحق صاحبها.”