الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للأم إعطاء ابنتها المتزوجة المتعثرة ماديا من زكاة مالها .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

مع ظروف المعيشة الصعبة وتغير المناخ الإقتصادي اصبحت الحياة الزوجية الحديثة بين الشاب والفتاة تحتاج الى توافر دخل مادي جيد يعين على الحياة وتزداد صعوبة بعد الإنجاب ، فتجد دخل الزوج يكفي بالكاد للطعام والشراب والعلاج ، فيضطر الوالد او الوالدة لتقديم المساعدة المادية ، وهنا سؤال يشغل ذهن البعض هل يجوز للأم أو اعطاء ابنتي المتزوجة من زكاة مالي ؟ 

 الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أكد أنه يجوز للأم أن تعطى زكاتها لابنها لأنها ليست مكلفة بالنفقة عليه ، كما يجوز للأب إعطاء ابنه المتزوج الذي لا يستطيع كفاية احتياجات ابنائه وزوجته وذلك لان الابن او الابنه في هذه الحالة ليست نفقتهم واجبة على الوالدين بعد الزواج والالتحاق بالوظيفة اما اذا كان الأبناء في بيت ابيهم ولم يعملوا او يتزوجوا فلا يجوز اعطائم من مال الزكاة لانهم ملزمين من الوالدين . 


هل تجوز الزكاة على الأقارب الذين هم بحاجة إلى النفقة ولكنهم مُبَذِّرين؟
 

قال الدكتور  مجدي مستشار المفتي عبر فيسبوك: أولًا: التبذير يكون بإنفاق المال في الحرام وإن قلَّ، وهو منهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا} [الإسراء: 26].


ثانيًا: ذهب الجمهور إلى جواز إعطاء القريب الفقير  أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحال مَن هو مِثْلُه، وذلك لدخوله تحت المصارف الشرعيَّة التي حددها الله تعالى في قولِه: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَاكِينِ وَٱلۡعَامِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

واختتم مستشار المفتي أن القريب المُبَذِّر إذا وصل إلى درجة الفقر والمسكنة يجوز إعطاؤه من مال الزكاة، مع تنفيره من الإسراف ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة .