الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ألمانيا.. إسقاط الجنسية عقوبة الإرهاب في أكبر مُصدّر لأوروبيي داعش

صدى البلد

أصبح إسقاط الجنسية عن الضالعين في جرائم تتعلق بالإرهاب أمرًا مقبولًا ومبررًا في الأطر القانونية لدول الغرب الديمقراطي، ولا سيما بعد بزوغ ظاهرة "العائدون من داعش" إلى مواطنهم الأصلية، وكثير منهم ينحدرون من بلدان القارة الأوروبية، حيث تُعد ألمانيا صاحبة النصيب الأكبر من الأوروبيين المنخرطين في صفوف داعش.

 

في ألمانيا، تسري عقوبة التجريد من الجنسية على مزدوجي الجنسية وحدهم، وحتى وقت قريب كان هناك شرطان اثنان فقط للتجريد من الجنسية في ألمانيا، تنظمهما المادتان 28 و35 من قانون الجنسية الألماني.

 

وبموجب المادة 28، تسقط الجنسية الألمانية عن حاملها في حالة انضمامه إلى القوات المسلحة للدولة الأجنبية الأخرى التي يحمل جنسيتها، أما المادة 35 فتنص على إلغاء قرار التجنيس الناتج عن احتيال الشخص للحصول على الجنسية الألمانية.

 

في البداية لم تكن المادة 28 تسري على المنضمين إلى جماعات مسلحة غير نظامية على غرار تنظيم داعش الإرهابي، ولكن في يونيو 2019 مرر البرلمان الألماني تعديلًا للمادة دخل حيز التنفيذ في 9 أغسطس 2019، يجيز إسقاط الجنسية عن الأفراد الذين "شاركوا بشكل ملموس في عمليات قتالية لحساب منظمات إرهابية في الخارج"، واللافت للنظر في هذه المادة أنها لم تشترط إدانة أي شخص بارتكاب جريمة إرهابية كي يجوز إسقاط الجنسية الألمانية عنه.

 

ومع ذلك، لا يجوز تطبيق أحكام المادة 28 المذكوررة بأثر رجعي، وبالتالي فلا يمكن استخدامها لإسقاط الجنسية الألمانية عن حامليها ممن سافروا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل أغسطس 2019، ولذا فلم يتم استخدام هذه المادة لإسقاط الجنسية عن أي شخص حتى الآن، بالنظر إلى حداثة سريان التعديل.

 

وبحسب مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألماني، فقد سافر نحو 1050 شخصًا من ألمانيا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتقول وزارة الداخلية إن المئات منهم مزدوجو الجنسية.