شهد قانون المرور تعديل بعض الأحكام الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذى نشر فى الجريدة الرسمية رقم 1 لسنة 2021، حيث استهدف القانون الحفاظ على الأرواح من الحوادث ومنع السرقات والزحام.
وشدد قانون المرور العقوبة على أصحاب السيارات بكافة أنواعها في العديد من الحالات التي يرتكب خلالها المخالفات المروري، والتي حددها المشرع في المادة 75 وفقًا التعديلات، ونصت على أن يعاقب صاحب السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور، وغرامة ما بين 300 جنيه حتى 1500 جنيه، أو تنفيذ إحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:
1- السير بالسيارة في حالة عدم وضع الملصق الإلكتروني، أو إتلافه، أو إخفاءه، أو نقله من سيارة إلى سيارة أخرى، وكذلك العبث به لإلغاء صلاحيته للعمل.
2- تخطي الحد الأقصى للسرعة المقررة بالطريق.
3- السير بالسيارة دون لوحات معدنية، أو وضع لوحات خاصة بسيارة أخرى.
4- قيادة السيارة دون وجود فرامل للتوقف.
5- تعمد قائدة السيارة تعطيل الحركة المرورية بالطريق.
6- إثبات بيانات غير صحيحة للسيارة.
7- قيام قائدة السيارة بـ"فك كلابش" المرور من سيارته.
8- إنشاء مدرسة خاصة لتعليم القيادة دون استيفاء الإجراءات الخاصة بالترخيص في هذا الشأن.
9- تعدي قائد السيارة على أحد أفراد رجال المرور أثناء تأديته لعمله.
10- ارتكاب قائد السيارة فعل فاضح داخل سيارته.
11- قيادة السيارة ليلًا دون استعمال أنوار أمامية أو خلفية.