الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تعطيل دفن موتى كورونا

دفن موتى فيروس كورونا
دفن موتى فيروس كورونا


يبدو أن فيروس كورونا أصبح أمر واقع ، وعلينا جميعا ان نتعايش معه فى ظل عدم التوصل لعلاج حقيقى حتى الان للقضاء عليه ، خاصه مع بدء انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، واتجاه عدد من الدول للإغلاق الكلى ومنها فرنسا.

وتزداد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر مع اقتراب المناسبات ولعل أقرب مناسبة ستحل على مصر خلال أيام هى شهر رمضان الكريم ، ومن بعدها عيد الفطر المبارك ، الأمر الذى يتطلب ضرورة اخذ الحذر والحيطة من التجمعات الكثيرة وضرورة اتباع المواطنين للإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وفى هذا الصدد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: "إحنا على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله تعدى على خير، وشايفين الدنيا ماشية إزاى بره".

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته المذاعة أمس في احتفالية تكريم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات: "نحن من أقل الدول في عدد الإصابات والوفيات، لأن الله سبحانه وتعالى لطف بنا". 

ووجه الرئيس السيسى رسالة تحذير للمواطنين قبل بدء شهر رمضان الكريم، قائلا: "إنتم شايفين الدنيا عاملة إزاي في كل حتة وكل القنوات بتتكلم عن فيروس كورونا في العالم، إحنا شغالين على التطعيم واللقاحات، لكن يبقى حرصنا ووعينا مهم، صحيح الموضوع طول شوية لكن معندناش خيار تاني".

ووضع قانون الأمراض المعدية الذى وافق على تعديلاته مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال عقوبة لكل من ساهم فى تعطيل دفن موتى فيروس كورونا.

حيث يهدف القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 في جميع دول العالم ومنها مصر.

كما يهدف إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي، وهو ما يضمن منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.

واستحداث القانون نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

ووضع  القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

عقوبة تعطيل دفن موتى كورونا

ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما. 

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.