سجل برلمان 2021 حالة الوفاة السادسة، أمس الاثنين بعد وفاة النائبة المعينة فرحة الشناوي، أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة المنصورة ونائب رئيس الجامعة الأسبق وعضو مجلس النواب، عقب إصابتها بفيروس كورونا، فما مصير مقعدها داخل المجلس؟
مصير مقعد النائب المعين بعد وفاته
قال الدكتور حامد جبر، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس حددا ضوابط وإجراءات خلو المقاعد البرلمانية عقب وفاة أو استقالة أصحابها، والتي تختلف باختلاف نوع العضوية، ففي حالة المقعد الفردي يتم إجراء انتخابات تكميلية بالدائرة التابعة للمقعد، وفي حالة مقعد القائمة يتم تصعيد الاحتياطي الخاص بالنائب في القائمة.
وأوضح جبر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون واللائحة لم تحددا ضوابط خلو مقعد النائب المُعين، لذلك لا تنطبق عليه الاجراءات السابقة، مؤكدا أن هذا الأمر في يد رئيس الجمهورية، حيث منحه الدستور حق تعيين النواب داخل المجلس بنسبة 5% كما منحه حق تصعيد أو عدم تصعيد نائب معين في حالة وفاة صاحب المقعد أو استقالته.
مصير المقاعد الشاغرة بالفردي والقائمة
في سياق منفصل، حددت المادة (25) من قانون مجلس النواب، الإجراءات المتبعة في حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث نصت على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".
كما نصت المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".
إبلاغ وزير الداخلية
فيما نظمت اللائحة الداخلية بمجلس النواب في المادة 232 الإجراءات المتبعة بأن يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر رئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.