عرض المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب واكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشيوخ:"إن مشروع القانون يستهدف مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأضاف خلال الجلسة العامة: أوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة و حدا ادنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين الف جنيه وحدا اقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشيوخ:" شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفي نأحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثرو الآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني اما اذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى و الاقصى.