قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر إنه لكل مواطن الحق فى أن يرفع دعوى ويحصل على حكم مماثل.
وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت الحكومة لديها رغبة فى حل مشكلة الإيجار القديم فعليها أن تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم إلى مجلس النواب، بحيث يتم وضع كل شيء فى نصابه الصحيح.
وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بضرورة عقد جلسات مشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة أى تصورات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم حال إرسال الحكومة مشروع قانون.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة.
تنص المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الا