قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس صناعة البرلمان يفسر حكم الدستورية بعدم إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قال النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان وأحد مقدمى مشروع قانون الإيجار القديم إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر تأكيد على قانون الإيجار القديم الحالى.

وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حكم الدستورية العليا يعتبر بمثابة تأكيد على الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 2000 والذى يقضى بتوريث الأبناء للشقة بعد وفاة الأب لمرة واحدة فقط.

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة.

تنص المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.