الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ بني سويف يشارك في ندوة لشرح قانون الجمعيات "149 "بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية

محافظ بني سويف يشارك في ندوة لشرح قانون الجمعيات "149 "بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية

صدى البلد


 

أكد محافظ بني سويف الدكتورمحمد هاني غنيم أن بني سويف كانت من المحافظات الرائدة في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التطوعية ،وهو ما تمثل في توقيع وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلى والخيري بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية،وتعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية،انطلاقا من الإيمان الراسخ بأهمية الدور التنموي والخدمي لمؤسسات المجتمع المدنى ،ولتعظيم ذلك الدور المحوري في مختلف المجالات،من خلال مبادئ وأخلاقيات واضحة متفق عليها،بجانب تحقيق التنسيق بين جهود المؤسسات المجتمعية الذي أدى غيابه في بعض الأوقات إلى إزدواجية في الخدمات المقدمة،وإهدار للطاقات والجهود ،وانحسارها في أماكن بعينها دون غيرها
 

  وأِشار محافظ بني سويف إلى أنه للوصول لهذه الوثيقة كان العمل متواصلا على مدار أشهر،من خلال لجنة شكلها لهذا الغرض برئاسة نائب المحافظ السيد بلال حبش،والذي أشرف على الجهود التى تم بذلها في هذا الملف،حيث تواصلت اللقاءات بكل الجمعيات المتواجدة بالمحافظة،وتمت مناقشة العديد من الموضوعات والآليات لتعظيم دور المجتمع المدني وتحقيق التكامل فيما بينهم"كل حسب أهدافه وخططه الخدمية والتنموية"،ولذلك تم اعداد هذه الوثيقة لتكون بمثابة مرشدا وموجها ومنظما لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ببن سويف

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ومديرية التضامن، لشرح القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي والتعريف بوسائل توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية ،وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ،الدكتورطلعت عبد القوي رئيس الاتحادالعام للجمعيات الأهلية،الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن،المحاسب طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية

حيث أشار المحافظ إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يعد نقلة نوعية  للمؤسسات الأهلية في مصر، لما تضمنه من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني،خاصة الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والتطوعية،والذي يكرس حقيقة وأهمية العمل الأهلي التطوعي الذي يديره مجلس إدارة منتخب يمثل جمعية عمومية تحاسب وتراقب وتوجه،خاصة وأن القانون يتضمن مواد لدعم حرية التطوع،ومواد للمساءلة وطرق العمل والإجراءات،مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقة لتلك الحقوق والامتيازات من خلال وضع ضوابط فعالة لتنظيم عمل  الجمعيات ومحاسبتها،والشفافية في  مصادر تمويلها  والرقابة على مجال أعمالها وأنشطتها  

 تناولت الندوة اهم بنود توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل جمعية لكتابة تاريخ جديد لها خالى من المشاكل والسلبيات المتراكمة من القانون السابق وكذلك توضيح المحظورات التى وضعها القانون الجديد للجمعيات الأهلية والتى تمنع الأنشطة السياسية والانتخابية وعدم التعامل أو الاتفاق مع الجمعيات الأجنبية مع عدم ممارسة أى نشاط إلا بعد صدورترخيص أو تصريح من الجهات المنوطة والمسئولة ، مع حظر الجماعات السياسية أو الدينية، بالإضافة إلى استعراض أبرز البنود الإيجابية لقانون لتوفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية الجديد مثل الإعفاء من رسوم التسجيل للجمعيات والإعفاء من الضرائب ورسوم الدمغات وإعفاء العقارات للجمعيات من الضرائب العقارية والإعفاء للتبرعات والهبات من الضرائب وكذلك الإعفاء الجمركى من الأدوات الخاصة بلوازم الجمعيات الأهلية

 من جهته أوضح الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات ردا على تساؤل بالأسباب التي تؤدي إلى وقف نشاط الجمعية بصفةمؤقتة،حيث  أفاد أنه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقت بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز سنة وغلق مقارها حال حدوث مخالفات بيانات التأسيس للجمعية، أو ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية، أوتصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها أو تخصيصها قي عير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية وفي هذه الحالات على الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة