الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس .. حال قيامك بالحصول على شهادة مزورة تفيد ثبوت عاهة مستديمة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

على مدار الأيام القليلة الماضية، وجد عدد من الأشخاص ينتهجون سياسة خاطئة، نظير التهرب والإعفاء من الخدمات العمومية، فنجد أعداد غفيرة من المواطنين يتجهون إلى أطباء أو أشخاص أو جهات معينة بغرض تزوير الشهادات الخاصة بهم على أنهم يعانون من أمراض مستديمة، ولايدرون انهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.

 

وإقرارا واعترافا من البرلمان المصري بمدى أهمية التقدم لأداء الخدمة العمومية أيا كان شكلها، والتي تتمثل جميعها في القيام بأنشطة وخدمات يقدمها المواطن لمجتمعه، بشكل يضمن مسايرة التقدم والتطور واستمرار ممارسة الأعمال، في جميع جهات الدولة.

 

وأفرد قانون العقوبات المصري جانبا للحديث عن هذا الشأن ، حيث نصت المادرة رقم ( 221 ) منه على أن :"  كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.


وكل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.


ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

 

كما نصت المادة رقم (206 ) من القانون على أن :" يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هى:


- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة
 

-خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
 

-أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.


-ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.


-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
 

-تمغات الذهب أو الفضة.


ويعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (207) من ذات القانون.