الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 حالات يتم فيها وقف نشاط الجمعيات الأهلية لمدة سنة ..تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

دائما ما يكون العمل الأهلي صاحب بصمة قوية في التأثير علي حياة المواطنين بالإيجاب ولا سيما بالنسبة للطبقات الفقيرة والحالات الإنسانية التي تحتاج للدعم والتضامن في آزماتها المعيشية، ويأتي دور الجمعيات الأهلية بمثابة نوع من المسئولية المجتمعية وبالفعل تكون هذه الجهات من أهم المنقذين للمواطنين بعد معاونة الدولة، ومن أجل زيادة أعمالها الخيرية والتطوعية اتجه المشرع المصري لوضع قانون ينظم آليات عملها.

 

وحدد قانون العمل الأهلي لسنة 2019 كافة التفاصيل المتعلقة بالجمعيات الأهلية من شروط التأسيس و مزاولة النشاط ، كما أنه لم يغفل سرد حالات وقف نشاط هذه الجمعيات حال إرتكابها مخالفات تضر بالمواطنين أو بالشأن العام للدولة .

 

ونصت المادة (45) علي أن يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:


- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
- مخالفة أحكام المواد (١٠، ١٣، ١٤، ١٥, ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣،٢٨) من هذا القانون.


وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة

فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.


وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون


ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك ، وذلك وفقا للمادة (46) من القانون.