الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 حالات حظر قانون البنك المركزي القيام بها في البنوك.. تعرف عليها

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 يعد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب السابق عليه، وهو من أهم القوانين التى تهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم. 

 

كما يهدف القانون الصادر برقم 194 لسنة 2020، إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، إلى جانب تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فضلاً عن إقراره مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، لضمان عدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع ممارسات الاحتكار والسوق السوداء للعملة وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

 

 وحدد القانون عددًا من المحظورات على البنوك ، حيث نصت المادة رقم ( 87) من القانون على أن يحظر على البنك ما يأتي :

 

 1_ إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب . 

 

2_ قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

 

 3_ تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

 

 4_ الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .

 

 5_ التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا : 

 

- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .

 

 - المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .

 

 6_ منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله . 

 

ولكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر ، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للبنك، أو بقواعد المنافسة ، أو يؤدي إلى ممارسات احتكارية .

 

 ويجب على البنك في جميع الأحوال الإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية وأسعار الخدمات المصرفية طبقاً لقواعد الإفصاح التي يحددها مجلس الإدارة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم ( 88) من القانون.