الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها الأراضي التي تخدم الإنتاج الزراعي..

اشتراطات البناء الجديدة | 4 حالات قانونية تسمح بالبناء خارج الحيز العمراني

4 حالات تمنحك حق
4 حالات تمنحك حق البناء خارج الأحوزة العمرانية

بدأ الثلاثاء الماضي 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، التطبيق الفعلي لـ منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، و ذلك بعد انتهاء الإجازات الرسمية، وفقا لقرار اللواء محمود شعراوي  وزير التنمية المحلية.

 

 و من المقرر استمرار التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزاً ومدينة بالمحافظات، التي تم اختيارها، اعتبارًا من أول مايو 2021 ولمدة شهرين.

 

وفى هذا الصدد، يأتي قانون البناء للحفاظ على الثروة العقارية ، واستكمالا للدور الذى يتم على أرض الواقع الآن بشأن التصالح فى مخالفات البناء وإعادة ضبط منظومة استخراج تراخيص البناء بما يضمن وقف النمو العشوائي، لمنع العشوائيات ، والقضاء عليها بصورة نهائية.

 

كما يهدف القانون إلى وقف النمو العشوائي ووقف البناء المخالف، الذى أثر سلبياً على شبكة الخدمات والمرافق فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وأدى إلى تدنى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

 

 

 

ورغم أن القانون الصادر برقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، حظر بعدم السماح بإقامة المشروعات  خارج الأحوزة العمرانية، إلا أن هناك 4 حالات مستثناه من هذا القرار، ونص القانون فى المادة رقم ( 2) منه على أن :" تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :

 

1) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .

 

(2 ) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون .

 

 

وفى سياق متصل حدد القانون رقم 1 لسنة 2020،بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،  عدد من الحالات التي لا يتم فيها التصالح، كالأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة.

 

وجرم القانون تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وحالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن والمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون كالتالي:

 

1) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

 

2)  الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/ 7/ 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة، المادة الأولى وفقا للقانون.