الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إعطاء الزكاة للأخت أو الأخ والأقارب الفقراء .. الإفتاء تجيب

حكم إعطاء الزكاة
حكم إعطاء الزكاة للأخت أو الأخ والأقارب الفقراء

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة ؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأكدت  أنه لا مانع شرعًا إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى المال.

 

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة؟»، أنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها.

 

وتابعت أنه إذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بكِ.

وأكدت دار الإفتاء أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

 

وأوضحت الإفتاء في بيان لها، ردًا على سؤال: هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ أن النبي صلى عليه وسلم، قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، مشيرةً إلى أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.